عنوان التشريع: بيان حول منع صيد الاسماك و حمايتها بموجب قانون صيد الاحياء و حمايتها رقم 32 لسنة 1965
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (1، 2) من المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة / 965 . ولضمان المحافظة على الاسماك في اماكن تكاثرها قررنا منع صيد الاسماك منعاً باتاً في المناطق التالية اعتباراً من 1 – 3 – 1967 الى نهاية 31 – 5 – 1967 والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور .
مادة 1
نهر ديالى من نقطة التقائه بنهر دجلة الى منطقة جلولاء .
مادة 2
جديدة ثعلب على نهر دجلة – قضاء الخالص – ديالى .
مادة 3
نهر الزاب الكبير والزاب الصغير .
مادة 4
نهر العظيم .
مادة 5
نهر الفرات – المنطقة المحصورة بين هبت وراوه .
مادة 6
نهر دجلة – المنطقة المحصورة بين بلد وتكريت .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 – 2 – 1967