عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 675
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية المعدلة رقم (1076) الخاصة (بمتطلبات الأداء والتركيب لمراوح التدوير الكهربائية ومنظماتها).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
مادة 2
ينفذ التعديل اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
للتقييس والسيطرة النوعية