صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 13804
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

إلحاقاً ببياننا المرقم 13141 في 13/10/1990 حيث أن المرسوم الجمهوري المرقم 248 في 26/8/1990 اعتبر قضاء كاظمه مركزاً لمحافظة الكويت .. لذا قررنا ما يلي: ­

مادة 1
تحل تسمية بلدية كاظمه محل تسمية بلدية الكويت وتكون بلدية مركز المحافظة.

مادة 2
تستحدث بلدية في كل من قضائي الجهراء والنداء وترتبط ببلدية المحافظة.

وزير الحكم المحلي