عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي احداث بلدية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 13804
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
إلحاقاً ببياننا المرقم 13141 في 13/10/1990 حيث أن المرسوم الجمهوري المرقم 248 في 26/8/1990 اعتبر قضاء كاظمه مركزاً لمحافظة الكويت .. لذا قررنا ما يلي:
مادة 1
تحل تسمية بلدية كاظمه محل تسمية بلدية الكويت وتكون بلدية مركز المحافظة.
مادة 2
تستحدث بلدية في كل من قضائي الجهراء والنداء وترتبط ببلدية المحافظة.
وزير الحكم المحلي