عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية حل بعض الشركات
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (21) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم/ 107 لسنة 1985 المعدل وتنفيذاً لما جاء بأحكام المادة الأولى من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 53 و352 لسنة 1990 فقد تقرر ما يلي:
مادة 1
حذف اسم المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية الوارد ذكرها ضمن الجدول رقم (2) الفقرة الثانية عشرة/ وزارة الصناعة والتصنيع العسكري بتسلسل (30).
مادة 2
أ حذف المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني الواردة في الجدول رقم (1) الفقرة التاسعة عشرة/ وزارة الصناعة والتصنيع العسكري بتسلسل (5).
ب إضافة المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ضمن الجدول رقم (2) الفقرة الثانية عشرة/ وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وبتسلسل (37).
مادة 3
تحل الشركات المبينة أدناه:
أ الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
محل الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الوارد ذكرها في الجدول رقم (2) الفقرة خامساً وزارة التجارة التسلسل (6) وبالتسلسلين (8) و(9) من نفس الفقرة على التوالي:
مادة 4
يحل اسم صندوق دعم التصدير محل لجنة صندوق دعم التصدير الوارد في الجدول (2) من الفقرة خامساً وزارة التجارة بتسلسل (7) ضمن نفس تسلسلها وفقرتها.
مادة 5
أ حذف شعبة المجمعات من الجدول (2) الفقرة الثالثة عشرة/ أمانة بغداد تسلسل/ 6.
ب تضاف شعبة المجمعات إلى الجدول رقم / 1 الفقرة الثالثة والعشرين / الدوائر غير المرتبطة بوزارة/ أمانة بغداد بتسلسل رقم (1).
مادة 6
حذف شركة الحفر العراقية الواردة ضمن الجدول رقم (2) الفقرة تاسعاً وزارة النفط بتسلسل (9) ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة المالية