صادر عن وزارة الزراعة والري

      التعليقات على صادر عن وزارة الزراعة والري مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة والري
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

لغرض فسح المجال لأصحاب العلاقة من أصحاب البساتين في الأراضي الأميرية التي لم تنته تسويتها أو لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجة القطعية في منطقة الحكم الذاتي استناداً إلى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وكذلك أصحاب السندات القديمة في الأراضي الزراعية المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1571 لسنة 1978 في المنطقة المذكورة ممن لم تتح لهم الفرصة سابقاً لتقديم طلبات حقوقهم في حينه واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون وزارة الزراعة والري رقم 76 لسنة 1987 قررنا تمديد تقديم طلباتهم لمدة 60 يوماً ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية على أن لا يكون مقدم الطلب ممن سبق له تقديم طلب ضمن المدد القانونية السابقة ورد طلبه من قبل لجان الأراضي والاستيلاء المختصة وتعتبر الطلبات المقدمة قبل نشر هذا البيان مشمولة بأحكامه.

وزير الزراعة والري