صادر عن وزارة العدل حول تشكيلات قضائية في محافظة الكويت

      التعليقات على صادر عن وزارة العدل حول تشكيلات قضائية في محافظة الكويت مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول تشكيلات قضائية في محافظة الكويت
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 5853
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (313) في 17/محرم/1411 هـ الموافق 8/8/1990 م القاضي بإعادة الجزء والفرع «الكويت» إلى الكل والأصل «العراق» بوحدة اندماجية كاملة، وتنفيذاً للمرسوم الجمهوري المرقم (248) لسنة 1990 باستحداث محافظة الكويت والأقضية التابعة لها (قضاء كاظمة وقضاء الجهراء وقضاء النداء)، واستناداً لأحكام المادة (16) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقرار مجلس العدل بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 30/8/1990.
تقرر إلحاق جميع التشكيلات القضائية في محافظة الكويت بأقضيتها المذكورة أعلاه برئاسة محكمة استئناف منطقة البصرة.
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره في 1/9/1990.

وزير العدل