عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية تعديل في اسم جمهورية اليمن
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على موافقة ديوان الرئاسة بكتابها ذي العدد/ ص/16/21815 في 23/محرم/1411 هـ الموافق 14/آب/1990 م واستناداً إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب المادة السادسة من قانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة/ 1980 فقد تقرر ما يلي:
مادة 1
يبدل اسم (جمهورية اليمن الشمالية) المثبت ضمن المجموعة الأولى من جدول مجموعات الأماكن الملحق بالمادة المشار إليها أعلاه ويكون (جمهورية اليمن).
مادة 2
يشطب اسم (الجمهورية اليمن الديمقراطية) من المجموعة الثالثة من الجدول المذكور.
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ توحيد شطري اليمن.
وزير المالية وكالة