صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1501) الخاصة بـ(الغزل والنسيج ­ الجواريب النسائية الطويلة والثلاثة أرباع) (تحت الركبة).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.

مادة 2
تنفذ هذه المواصفة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية