عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 541
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1486) الخاصة بـ(الغزل والنسيج قماش الدريل القطني).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
مادة 1
تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية