تعديل اصناف بلديات في محافظة السليمانية

      التعليقات على تعديل اصناف بلديات في محافظة السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل اصناف بلديات في محافظة السليمانية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 2341
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة / 1964 المعدل. واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة قررنا تعديل صنف بلدية بازيان التابعة لمحافظة السليمانية من الصنف الرابع إلى الصنف الثاني.

رئيس المجلس التنفيذي
لمنطقة كردستان