عنوان التشريع: التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يرأسها مدير عام فما فوق باستثناء وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها في أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن، وللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً.
مادة 2
تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتأمين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التأمين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والأضرار التي تقع على أموالها.
مادة 3
إذا استحدثت دائرة مشمولة بأحكام هذا القانون فعلى رئيسها طلب إجراء التأمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحداثها وعندئذ يعتبر التأمين ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وبخلافه يكون التأمين ساري المفعول من تاريخ تسلم المؤمن طلب إجراء التأمين.
مادة 4
أولاً: يقوم رئيس الدائرة بتسمية الموظف المكلف بطلب إجراء التأمين وتطبيق أحكام هذا القانون وإبلاغ المؤمن بذلك.
ثانياً: في حالة عدم قيام الموظف المكلف المشار إليه في البند (أولاً) من هذه المادة بطلب إجراء التأمين، فللوزير المختص أو لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبة الانضباطية عليه عند حصول اختلاس أو ضرر.
مادة 5
أولاً: لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الاختلاس والضرر في الأحوال الآتية:
أ إذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس أو الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس أو وقوع الضرر.
ب إذا قام بالاختلاس موظف أثبت اختلاسه بحكم بات وأعيد تعيينه أو نسب أو نقل إلى وظيفة مالية أو حسابية.
ثانياً: تطبق أحكام البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (أولاً) من هذه المادة.
مادة 6
أولاً: يحدد قسط التأمين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن.
ثانياً: يعاد النظر بقسط التأمين وفقاً لما يستجد من أمور.
مادة 7
أولاً: يسدد المؤمن له قسط التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين.
ثانياً: تعتبر وثيقة التأمين مجددة تلقائياً ويسدد قسطها خلال الشهر الأول من بداية كل سنة مالية ما لم يطلب المؤمن له إلغاءها أو تعديلها.
مادة 8
يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار بحدود مبلغ التأمين المبين في الوثيقة وفقاً للشروط الواردة فيها.
مادة 9
أولاً: يتعاون المؤمن له مع المؤمن في أثناء إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية عن حادث الاختلاس أو عن الضرر وإحالة المسبب للحادث إلى الجهات المختصة لإصدار القرار اللازم بشأنه، ويحل المؤمن محل المؤمن له بحقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لاسترداد مبلغ التعويض.
ثانياً: على المؤمن له تزويد المؤمن بجميع تفاصيل الحادث وهوية المسبب وعنوانه وأمواله المنقولة وغير المنقولة والمعلومات الأخرى المتوافرة لديه التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمتابعة.
ثالثاً: للمؤمن أن يطلب من المحكمة المختصة وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الاختلاس أو مبلغ الضرر وفقاً للقانون.
مادة 10
تعتبر الديون والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤمن من الديون الحكومية ويطبق بشأنها قانون تحصيل الديون الحكومية ذو الرقم (56) لسنة 1977 المعدل.
مادة 11
لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية أو حسابية.
مادة 12
تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 13
لا يكون المؤمن، لأغراض هذا القانون، مسؤولاً عن الحالات الآتية:
أولاً: الأضرار الناشئة عن الحريق والمياه.
ثانياً: الأضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
ثالثاً: الأضرار التي تلحق بالسيارات أو بسببها.
رابعاً: الأضرار التي يقل مبلغها عن (/500) خمسمائة دينار.
مادة 14
يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 15
لوزير المالية إصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من بداية السنة المالية التي تلي نشره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة