المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين دول مجلس التعاون العربي

      التعليقات على المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين دول مجلس التعاون العربي مغلقة

عنوان التشريع: المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين دول مجلس التعاون العربي
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز الموقعة بين دول مجلس التعاون العربي في عمان بتاريخ 29/رجب/1410 هجرية الموافق 25/2/1990 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة