بيان رقم 6024 تصرف الاغذية لمرافقي المرضى في غرف الدرجة الثالثة

      التعليقات على بيان رقم 6024 تصرف الاغذية لمرافقي المرضى في غرف الدرجة الثالثة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 6024 تصرف الاغذية لمرافقي المرضى في غرف الدرجة الثالثة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6024
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذا لكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر المرقم (29/23/8985) في 14 – 10 – 1979.
تقرر صرف الاغذية الى مرافقي المرضى (عند اقتضاء وجود مرافق للمريض) في الغرف من (الدرجة الثالثة المجانية) حسب النسب المقررة (للصنف الاول) (الغذاء الاعتيادي) من الجدول الثاني من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل، أسوة بما يصرف لمرافقي الاطفال الرافدين في المستشفيات.

وزير الصحة