عنوان التشريع: بيان رقم 36354 تتعديل صنف بلدية الرميثة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 36354
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (1 – د) من مادة 11 من قانون أدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (الرميثة) التابعة لمحافظة (المثنى) من الصنف (الثالث)، الى الصنف (الثاني).
عـ. وزير الحكم المحلي