بيان رقم 36354 تتعديل صنف بلدية الرميثة

      التعليقات على بيان رقم 36354 تتعديل صنف بلدية الرميثة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 36354 تتعديل صنف بلدية الرميثة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 36354
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (1 – د) من مادة 11 من قانون أدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (الرميثة) التابعة لمحافظة (المثنى) من الصنف (الثالث)، الى الصنف (الثاني).

عـ. وزير الحكم المحلي