النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية

      التعليقات على النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 64 والمؤرخ في 17 – 1 – 1979، المتضمن استحداث مديرية عامة للقوى العاملة والتدريب بوزارة الصناعة والمعادن ولغرض توحيد الانظمة الداخلية لمراكز التدريب المهنية التابعة لهذه الوزارة. تقرر تعديل الانظمة الداخلية والتي كان معمول بها سابقا وفقا لما يلي :

مادة 1
أهداف المركز – تهدف مراكز التدريب المهنية الى أعداد عمال نصف ماهرين، وماهرين وفنيين وذلك لتغطية احتياجات مؤسسات وزارة الصناعة والمعادن وفقا للدورات التالية :
1 – دورات اساسية على أساس نظام التلمذة الصناعية ذات ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة.
2 – دورات رفع المهارة للفنيين من العمال العاملين في المؤسسات كدورات سريعة.
3 – دورات الاعداد للعمال المبتدئين لاعدادهم كعمال نصف ماهرين.
4 – دورات خاصة يقبل فيها خريجو مراكز التدريب المهنية واعداديات الصناعة وخريجي الدراسة الاعدادية – فرع العلمي، على أن يتم عقد هذه الدورات وفق أمكانيات المراكز الفنية والتقنية.

مادة 2
المصطلحات والتعابير – يقصد بالمصطلحات والتعابير المبينة فيما يلي – أينما وردت من هذا النظام المعاني المؤشرة أزاءها :
الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.
المؤسسة – كافة المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
المديرية العامة – المديرية العامة للقوى العاملة والتدريب.
المركز – كافة مراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
المدير – مدير مركز التدريب المهني.
اللجنة الاستشارية – هي اللجنة المنصوص عليها في مادة 4 من هذا النظام.
اللجنة الخماسية – هي اللجنة المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
دائرة التنظيم والانتاجية – هي دوائر التنظيم والانتاجية في دواوين المؤسسات.
دائرة التدريب – هي دوائر التدريب في دواوين المؤسسات أينما وجدت كبديل عن دوائر التنظيم والانتاجية.
مدير دائرة التنظيم والانتاجية
مدير دائرة التدريب مدراء هذه الدوائر على مستوى المؤسسات.
المدرس الاكاديمي – هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواضيع النظرية العامة.
المدرس الصناعي – هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواضيع الفنية ذات الطابع العلمي، ويشرف على التدريب الفني في ورش المراكز.
المدرب – هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي في ورش التدريب.
مساعد المدرب – هو الشخص الذي يقوم بمساعدة المدرب أثناء التدريب العلمي في قيادة بعض المجموعات من الطلبة.
الطالب – هو الشخص الذي يلتحق في الدورات الاساسية.. (تلمذة صناعية).
العامل المتدرب – هو الشخص الذي يلتحق بدورات رفع المهارة، أو دورات الاعداد.
الدورات الاساسية – هي الدورات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا النظام.
دورات رفع المهارة – هي الدورات المنصوص عليها في مادة 6 من هذا النظام.
دورات الاعداد – هي الدورات المنصوص عليها في مادة 7 من هذا النظام.

مادة 3
التشكيلات الادارية والخطط الدراسية :
1 – يكون المركز بمستوى (مديرية) ترتبط ارتباطا اداريا بالمؤسسة ذات العلاقة وارتباطا فنيا كليا بالمديرية العامة دون تدخل المؤسسة المذكورة وذلك من أجل خلق اختصاصية واحدة ترعى شؤون المراكز من النواحي الفنية والتقنية.
2 – يدار المركز من قبل مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية الهندسية وله خبرة كافية في مجالات التدريب ويمنح كافة الصلاحيات اللازمة لادارة أعمال المركز.
3 – تكون للمركز ميزانية مستقلة وتكون جزءا من الميزانية العامة للمؤسسة ذات العلاقة وتمول في المنشآت المستفيدة.
4 – تقوم المديرية العامة بدراسة ووضع الهياكل التنظيمية للمراكز وتشكيلاتها الادارية، وتنظر في أي تعديل يقترح عليها بالتنسيق مع ادارتها على أن يراعى في ذلك طاقاتها التدريبية والضوابط المعتمدة لاحتساب عدد المدرسين والمعلمين الصناعيين والمدربين وعمال الخدمات.
5 – تقوم المديرية العامة بمراجعة ودراسة واقرار الخطط الدراسية ومناهج الدراسة للاختصاصات المختلفة وتنظر في كافة المقترحات التي ترد حول تعديل أي منها جزءا أو كلا.
6 – تقوم المديرية العامة بمتابعة تطبيق الخطط الدراسية ومناهج الدراسة وتقييم ما منفذ منها في كل مركز من المراكز التابعة للوزارة وذلك عن طريق تقارير المتابعة الدورية وعن طريق الزيارات الميدانية وتقييم نتائج الامتحانات للطلبة واجراء الاختبارات العملية للبعض منهم بطريقة اختيار عينات منهم.
7 – تقوم المديرية العامة بمراجعة الاختصاصات التي تدرس في كل مركز بين وقت وآخر وتعمل على تطوير هذه الاختصاصات بالتعاون مع أدارة المركز والمؤسسات ذات العلاقة وذلك وفقا لما يحتاجه التطور الصناعي التخصصي للقطاع الذي يخدمه المركز.
8 – تقوم المديرية بتوفير فرص تدريب وتطوير الكوادر التدريبية والتدريسية في المراكز عن طريق الاتفاقات الثنائية والعلاقات بالمنظمات العربية والدولية وتوفير الخبرات العربية والاجنبية في هذا المجال.
9 – تقوم المديرية بمراجعة ودراسة واقرار جميع النظم والتعليمات التي تصدرها ادارة المركز لتنظيم سير الدراسة والتدريب والامتحانات فيها، وتقوم بمراجعة ودراسة واقرار العقود التي تنظم علاقة الطالب بالمركز.

المحتوى 1
مادة 4
اللجنة الاستشارية.
1 – تشكل اللجنة الاستشارية برئاسة المدير وعضوية كل من :
أ – رئيس قسم التخطيط والمتابعة.
ب – رئيس قسم الدراسات النظرية
جـ – رئيس قيم التدريب العملي
د – رئيس قسم الادارة والخدمات العامة.
هـ – رئيس قسم الحسابات.
و – رئيس قسم المشتريات والمخازن.
ز – اثنين من المدرسين الاقدمين ينتخبون من قبل اللجنة أعلاه ولمدة سنة واحدة.
ج – اثنين من المعلمين الصناعيين الاقدمين.
ط – ممثل عن الاتحاد الوطني للطلبة في المركز.
ي – ممثل عن اللجنة النقابية.
2 – يكون رئيس قسم التخطيط والمتابعة نائبا للرئيس.
3 – تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثر من نصف الاعضاء بما فيهم رئيس اللجنة أو نائبه.
4 – للجنة أن تستدعي من ترى استدعاءه لمناقشته في القضايا التي تعرض عليها.
5 – تصدر توصيات اللجنة بالاكثرية.. واذا تساوت الاصوات فيؤخذ بالتوصية التي يصوت الى جانبها رئيس الجلسة.
6 – يلتزم أعضاء اللجنة بسرية المناقشات والتوصيات لحين أعلانها من قبل أدارة المركز ويحظر تغيب العضو عن الاجتماعات مرتين خلال العام الدراسي بدون عذر مشروع، ويحاسب من يخالف ذلك اداريا وحسب الاصول المرعية.
7 – للجنة مناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة بكل ما يعرضه عليها المدير من أمور وقضايا ادارية ومالية وتربوية وأخرى تهم المركز اضافة الى المهام المحددة بهذا النظام.
8 – ترفع توصيات اللجنة الى المؤسسة ذات العلاقة في الامور الادارية والمالية وترفع توصياتها الى المديرية العامة في الامور الفنية للبت فيها.

مادة 5
الدورات الاساسية :
1 – تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وتطبق الخطة الدراسية والتدريبية خلال السنوات الثلاث بالتفصيل، على أن يراعى مواكبة ما يستحدث من أساليب علمية حديثة في التدريس والتدريب.. ولا يجرى أية تعديلات على الخطة الدراسية ومنهاج الدراسة الا بموافقة المديرية العامة وتوصية اللجنة الاستشارية.
2 – يمنح المتخرج شهادة فنية في اختصاصه يحدد فيها درجة اجتيازه الامتحان النهائي تعادل شهادة اعدادية الصناعة من ناحية الراتب والخدمة العسكرية.. ويحق للمتخرجين بدرجة امتياز معدل 85 فما فوق التقديم الى الجامعة التكنولوجية والمعاهد الفنية أسوة بأقرانهم بأعدادية الصناعة.
على أن يجري تعديل على شروط القبول في الجامعة والمعاهد العليا لتضمين هؤلاء الخريجين بالقبول.
3 – يمنح المتخرجون الاوائل والحاصلون على درجة امتياز (معدل 85٪ فما فوق) قدما لمدة سنة واحدة بالنسبة للاول وستة أشهر للثاني وأربعة أشهر للثالث، لاغراض العلاوة والترفيع كما يمنح مكافآت مادية ومعنوية الى الخريجين كافة الذين يحصلون على درجة امتياز (85٪ فما فوق) حسب مقترحات ادارة المركز.
4 – يكون للعشرة الاوائل أولوية الايفاد لغرض التدريب خارج القطر، ويجوز تعيين بعضهم كمساعدي مدربين في المركز بوظيفة (معاون ملاحظ فني) وفقا للاحتياجات بعد أن، يستكمل تدربيهم وتأهيلهم داخل أو خارج القطر.
5 – تلتزم المديرية العامة بتنفيذ بنود التعهد الذي يبرم بين المدير نيابة عن المديرية المذكورة وبين الطالب والشخص الضامن من أقاربه من الدرجة الاولى أو الثانية، وفي حالة عدم وجود أقارب له من الدرجتين المذكورتين يطلب من الطالب تقديم ضمانة من شخص مليء مقتدر، ومصدقة من الكاتب العدل وفق الاصول.
6 – يخضع الطالب لاحكام هذا النظام ونظم الامتحانات وجميع الانظمة والتعليمات التي تصدرها ادارة المركز.
7 – تقسم الدراسة الى فصلين دراسيين، يكون توزيع أسبايع السنة الدراسية كالآتي :
19 أسبوع الفصل الأول
2 أسبوع نصف السنة
2 أسبوع عطلة
19 أسبوع الفصل الثاني
2 أسبوع الامتحانات النهائية
8 أسابيع العطلة الصيفية
8 – للجنة الاستشارية تعديل أي من المواعيد الموضحة في الفقرة السابعة أعلاه بناء على اقتراح من المدير على أن لا تتجاوز المدة عن الاسبوع في أية حالة من الحالات. واذا زادت عن ذلك فتكون بموافقة المديرية العامة بناء على توصية من اللجنة الاستشارية.
9 – يحدد دوام الطلبة في المركز بست ساعات يوميا كساعات دراسية، ويحدد دوام كافة منتسبي المركز من الموظفين بسبع ساعات يوميا بما فيهم الهيئة التدريسية والتدريبية كتواجد في المركز بغض النظر عن عدد المحاضرات والساعات التدريبية المحددة اليهم يوميا وفق الخطة الدراسية ومنهاج الدراسة.
10 – شرط القبول للدورات الاساسية :
1 – أن يكون عراقيا أو عربيا.
2 – أن لا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد عن العشرين عاما، وعلى أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما.
3 – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4 – لم يسبق له الالتحاق بالمركز أو فصله منه أو من مركز مهني آخر لاي سبب من الاسباب.
5 – أن يكون حاصلا على شهادة انهاء الدراسة المتوسطة.
6 – ان ينجح في الفحص الطبي واختبار القبول التي يجريها المركز بالتنسيق، مع المديرية العامة، وأن يتمتع باللياقة البدنية.
7 – أن يتعهد بالخدمة لدى الجهة التي تنسبها المديرية العامة، بعد التخرج لمدة لا تقل عن خمس سنوات – عدا فترة الخدمة العسكرية –
8 – أن يقدم تعهدا شخصيا بالعمل وفق ما جاء في 7 اعلاه، حسب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 526 فـي 20 – 4 – 1979.
9 – أن يتعهد بالالتزام بكافة نظم وتعليمات المركز، ويغرم قيمة ما يفقده أو يتلفه، من معدات أو أدوات عن عمد أو الاهمال، اضافة الى العقوبة التي تنسبها أدارة المركز.
10 – أن يلتزم بموجب التعهد المرفق بتسديد مجموع ما تقاضاه من مخصصات وما أنفق عليه للسكن والطعام في حالة تركه الدراسة أو فصله من المركز لاي سبب كان، عدا الاسباب الصحية والمشروعة.
11 – لا يجوز للطالب الاستقالة من المركز.
11 – يكون القبول في المركز على أساس نتائج الاختبارات والمقابلة التي يجريها المركز للمتقدمين، ومن قبل لجنة خاصة يشكلها المدير لهذا الغرض ووفق أساليب تقنية خاصة لمعرفة مؤهلات المتقدم الشخصية، وكذلك على أساس مجموع درجات النجاح في الشهادة المتوسطة بموجب الامتحان الوزاري.
12 – التخصصات التي يتم التدريب عليها :
تقوم المراكز بتدريب الطلبة على الاختصاصات المحددة لها والتي من أجلها أنشئت، ويحق لها أقتراح استحداث أو تغيير أو حذف أي من الاختصاصات، وحسب الحاجة وبموافقة المديرية العامة.
13 – الامتحانات :
تتم وفقا للقواعد والتعليمات الموضحة في المرفق.

المحتوى 2
14 – العطل الرسمية :
تعطل الدراسة في المراكز خلال العطل الرسمية أضافة الى ما يلي :
أ – عطلة ربيعية لمدة أسبوعين بعد امتحانات الفصل الاول مباشرة، ويتمتع بها الطلبة والمدرسون والمعلمون والمدربون حسب استحقاقهم من الاجازات، الاعتيادية وبعد استحصال موافقة المدير، ويحق لمدير المركز استبقاء من يراه من المدرسين والمعلمين والمدربين أثناء هذه العطلة.
2 – عطلة صيفية لمدة ثمانية أسابيع بعد الامتحانات النهائية، وتمنح للطلبة ويتمتع بها المدرسون والمدربون بشهر فقط حسب أستحقاقهم من الاجازات، الاعتيادية وبعد استحصال موافقة المدير.
3 – تخصم أيام العطل الموضحة في الفقرتين 1 و2 أعلاه من استحقاق منتسبي المركز من المدرسين والمعلمين والمدربين لاجازاتهم الاعتيادية.
4 – للمدير تكليف من يرى تكليفهم من المدرسين والمدربين بأعمال خلال العطلتين الربيعية والصيفية على أن يتم تعويضهم بمثل الايام التي عملوا بها كاجازات اعتيادية.
16 – المواضبة :
1 – اذا تغيب الطالب خلال اليوم الدراسي عن حصتين، يعتبر متغيبا ذلك اليوم.
2 – ينذر الطالب بالفصل لما تبقى من العام الدراسي أو التدريبي عند بلوغ غياباته عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة، وتخطر بذلك كل من ولي أمره والشخص الضامن.
3 – يعتبر الطالب غائبا عن المركز عند غيابه عن التعداد الليلي في القسم الداخلي والتدريب في المنشأة، ويطبق بحقه ما ورد في (2) أعلاه.
4 – يمنح الطالب اجازة مرضية لا تتجاوز ثمانية أسابيع خلال العام الدراسي أو التدريبي. واذا تجاوزت مدة المرض عن ذلك فيعتبر الطالب راسبا، في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المديرية العامة بشرط أن يكون مؤيدا بتقرير طبي مصدق من قبل الجهات الصحية المختصة.
5 – يمنع الطالب من الدوام اذا أصيب بمرض معدي، ولا يسمح له بالدوام الا بتقرير طبي مصدق من قبل الجهات الصحية المختصة يؤيد شفاءه مع ملاحظة الفقرة (4) بحقه.
6 – يعامل الطالب خلال فترة تدريبه في المنشأة الانتاجية معاملة العامل الانتاجي من حيث التزامه بالدوام وكافة الانظمة والتعليمات السائدة في المنشأة التي يتدرب فيها.
17 – السلوك :
1 – على الطالب الالتزام بكافة الانظمة والتعليمات، وعليه أن يتحلى بالخلق الحسن والسلوك السوي خلال الدوام والاقامة في الاقسام الداخلية وخارج المركز وأن لا يصدر عنه ما يسيء الى سمعته أو سمعة المركز.
2 – الاعتناء والمحافظة على أثاث ومعدات المركز واجب على كل طالب.. واذا ثبت قيامه بأتلافها أو كسرها أو فقدانها عمدا أو اهمالا فيغرم قيمتها علاوة على العقوبة التي ينسبها المركز.
3 – تكون درجات السلوك 100 درجة في نهاية كل عام تدريبي.. ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات سلوكه 50٪ من هذه الدرجات بسبب العقوبات التي تفرض عليه.
18 – ان الوسائل الانضباطية هدفها الاصلاح والتوجيه والحد من التمادي في المخالفات ويعاقب بأحدى العقوبات المبينة أدناه عند مخالفة الطالب لتعليمات ونظم المركز وتعلق في لوحة الاعلانات ويخطر بها كل من الطالب وولي أمره والشخص الضامن، وتحفظ نسخة منها في أضبارته الشخصية.
ان فرض هذه العقوبات لا يحول دون فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها فيها.
1 – التنبيه يخصم 5 درجات من السلوك
2 – الالفات نظر يخصم 10 درجات من السلوك
3 – الانذار يخصم 15 درجة من السلوك
4 – التوبيخ يخصم 25 درجة من السلوك
5 – قطع المخصصات – تكون بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة.
6 – الفصل – لما تبقى من العام الدراسي أو التدريبي وأعتباره راسبا في صفه، بقرار من اللجنة الاستشارية، عند ارتكابه احدى المخالفات الآتية :
1 – التطاول على هيئة المركز الادارية أو التدريسية أو أحد أعضائها بأي شكل من الاشكال.
2 – اذا استولى على أي من ممتلكات المركز أو الغير بدون وجه حق.
3 – اذا انتحل صفة شخصية كاذبة.
4 – اذا حمل السلاح الجارح أو الراض داخل المركز سواء كان ذلك بشكل ظاهر أو خفي بأجازة أو بدونها.
5 – اذا أصطحب أو سهل دخول شخص غريب الى الاقسام الداخلية.
19 – يشكل المدير لجنة انضباطية من ثلاث أشخاص يكون ممثل اللجنة الاتحادية أحد أعضائها، للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلاب وتستوجب احالتها اليها.
20 – للمدير فرض العقوبات (1، 2، 3، 4) من (18) أعلاه دون التقيد بتسلسلها، وللجنة الانضباط التوصية بفرض العقوبة (5) وتعرض على المدير لاقرارها أو تعديلها والتوصية بفرض العقوبة (6) وتعرض على اللجنة الاستشارية للايصاء بها أو تعديلها.
21 – يفصل الطالب نهائيا من المركز في الحالات التالية :
1 – اذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة أو التدريب خلال الفصل الاول من العام الدراسي أو التدريبي الاول.
2 – اذا اعتمد في قبوله في المركز على وثائق مزورة.
3 – اذا حكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4 – اذا رسب سنتين متتاليتين، أو ثلاث سنوات طيلة مدة الدراسة.
22 – للجنة الاستشارية الايصاء بتوقيع عقوبة الفصل النهائي بناء على توصية اللجنة الانضباطية في الحالات التالية، على ان تكون هذه التوصية خاضعة لمصادقة المؤسسة ذات العلاقة.
1 – اذا تكرر فيه احدى المخالفات في الفقرة (و) من التسلسل (17) أعلاه.
2 – اذا الحق بعمد أضرارا جسيمة بالاجهزة والمعدات أو ممتلكات المركز أو المنشأة التي يتدرب فيها.
3 – اذا قام بعمل من شأنه أفساد الاخلاق أو الاخلال بالآداب العامة.
4 – اذا تناول الخمر أو المخدرات في المركز أو الاقسام الداخلية أو وجد في حالة سكر أو متأثر بما تعاطاه من مخدرات.

المحتوى 3
23 – للطالب الاعتراض على عقوبة الفصل الصادرة بحقه لدى المديرية العامة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المديرية العامة المذكورة قطعيا.
24 – نظام الاقامة :
1 – تكون الدراسة في الدورات الاساسية مجانية، ويزود الطلبة بالكتب والادوات المدرسية التي يحتاجونها خلال الدراسة على سبيل الاعارة، كما يتم تزويدهم ببدلتي عمل سنويا، ويزودون بالقرطاسية المطلوبة خلال السنة مجانا وعلى نفقة المركز.
2 – يحظى الطلبة خلال الدراسة أو التدريب في المركز بالرعاية الصحية والعلاج الطبي مجانا، وكذلك التربية الرياضية ومتطلباتها.
3 – يزود الطلبة سنويا ببدلة كزي موحد على نفقة المركز.
4 – يقيم الطلبة في الاقسام الداخلية في المركز اقامة كاملة مجانا بما في ذلك التغذية، عدا فترة تدريبهم في المنشآت الصناعية.
5 – تصرف مخصصات الطعام نقدا للطالبات، اضافة الى مخصصات الجيب لقاء أقامتهن على نفقتهن الخاصة على أن لا تتجاوز مبلغ عشرين دينارا شهريا خلال سنوات الدراسة الثلاث.
6 – تكون الاقامة في الاقسام الداخلية الزامية لجميع الطلبة وتخول اللجنة الاستشارية صلاحية السماح للبعض منهم بالمبيت خارجها وذلك كل حالة بحالتها ولاسباب مقنعة على أن يتحمل الطالب كلفة انتقاله من والى المركز.
25 – يتقاضى الطالب المخصصات النقدية المبينة فيما يلي عن كل يوم من ايام الدراسة أو التدريب في المركز بما في ذلك ايام العطل الربيعية والصيفية والعطل الرسمية وتقطع عند غيابه بدون عذر خلال الدوام والتعداد الليلي في الاقسام الداخلية.
1 – 600 فلس للطالب في الصف الاول
2 – 750 فلس للطالب في الصف الثاني
3 – 1000 فلس للطالب في الصف الثالث
26 – يتقاضى الطالب مخصصات نقدية مقدارها دينار واحد عن كل يوم من أيام الدراسة أو التدريب بما في ذلك أيام العطل والاجازات الرسمية اذا لم يتوفر في المركز قسم داخلي، وتقطع عنه عند غيابه بدون عذر مشروع خلال الدوام الرسمي.
27 – تمنح المخصصات الموضحة في (25) عن أيام الاجازات المرضية وذلك لكافة الطلاب سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين، مع مراعاة ما جاء في الفقرة (4) من (15) أعلاه.
28 – يعيد الطالب السنة الدراسية التي فشل فيها على نفقته الخاصة، على أن يستمر المركز في الانفاق على أقامته واطعامه وصرف مخصصات اليوم لقاء تقديم الطالب تعهد بكفالة شخص ضامن من أقربائه من الدرجة الاولى أو الثانية يضمن ارجاع ما صرف عليه خلال سنة الاعادة عند تخرجه، ويسجل المبلغ دينا بذمته يستحصله المركز بالطرق الاصولية.
29 – ينسق المركز مع المديرية العامة برنامج التدريب الموقعي في المنشآت الانتاجية.
30 – تصرف للطلاب والطالبات كافة المخصصات النقدية المحددة في الفقرة (25) خلال العطلتين الصيفية والربيعية.

مادة 6
دورات رفع المهارة للعمال :
1 – تحدد برامج التدريب لهذه الدورات حسب ما تسمح به أمكانات المركز التدريبية وفق حاجة المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الدوائر المختصة في المديرية العامة.
2 – يتمتع العامل المقبول في هذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها أقرانه الموجودون في المنشأة التي أوفد منها، من حيث الاجر والمخصصات والترفيعات.
3 – يتولى المركز توفير الطعام والسكن، وتتحمل المنشأة التي أوفدت العامل أجور نقله ذهابا وايابا من بداية الدورة ولغاية انتهائها على أن لا تقل عن 100 فلس يوميا.
4 – اذا لم يتيسر للمركز ما ورد في الفقرة (3) أعلاه، يعتبر العامل موفدا وفق أنظمة الايفاد وتتحمل المنشأة الموفدة المخصصات والاجور التي يستحقها في هذه الحالة.
5 – يخضع العامل خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام وللتعليمات والقواعد والانظمة المعمول بها في المراكز أو التي تنسبها ادارته ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين.
6 – اذا ارتكب العامل مخالفة ما خلال مدة التدريب فللمركز أن يعاقبه بالعقوبة التي يراها مناسبة وتخطر بذلك منشأته.. كما وللمركز أن ينهي تدريبه قبل انتهاء مدة الدورة في حالة تكرار مخالفاته.
7 – للمركز أن ينهي تدريب العامل المتدرب في اي وقت خلال الدورة اذا لم يجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب،
واذا تغيب يومين متتاليين، أو أربعة أيام متفرقة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع.
8 – يجوز منح العامل اجازة مرضية خلال مدة الدورة ولا يجوز منحه اجازة اعتيادية.
9 – يحرم العامل من الزيادة السنوية في حالة فصله من الدورة التدريبية للاسباب المبينة في الفقرة (6) أعلاه أو بسبب الغياب كما موضح في الفقرة (7) أعلاه.

مادة 7
الدورات السريعة للمبتدئين (دورات الاعداد).
1 – تنظم هذه الدورات وفقا لاحتياجات المنشآت بما ينسجم وامكانات المركز وبالتنسيق مع الدوائر المختصة في المديرية العامة.
2 – تحدد مدة التدريب وبرامجه وفقا للاحتياجات على أن لا تقل مدة الدورة عن اربعة اشهر ولا تزيد عن سنة، على أن يتفق على ذلك مع الجهات المستفيدة.
3 – يشترط للقبول في هذه الدورات معرفة القراءة والكتابة، ويفضل من كان حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية، وأن لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد على 35 سنة وان يكون لائقا طبيا وبدنيا.
4 – يمنح المتدرب أجرا يوميا بما يعادل الحد الادنى لاجر الدرجة الاولى عن كل يوم من أيام التدريب الفعلية، تدفع له من قبل الجهة المستفيدة.
5 – يجوز منح المتدرب أجازة اعتيادية بدون أجر بواقع يوم عن كل شهر من أشهر الدورة، مع حذف كسور الشهر ان وجدت.
6 – يفصل المتدرب اذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها بعد استحصال موافقة اللجنة الخماسية ويخطر قبل فصله بعشرة أيام على أن تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها والا فيعتبر العامل مفصولا من الدورة تلقائيا.
7 – للمركز أن يوقع العقوبات الواردة في الفقرة (17) من مادة 5، عند أرتكاب المتدرب المخالفات، ويخطر بذلك تحريريا وتعطي صورة منه الى الجهة المستفيدة وتحفظ صورة منه في أضبارته. كما يحق للمركز فصله من الدورة عند أرتكابه أية مخالفة تستوجب ذلك من جهة نظر المركز.

المحتوى 4
مادة 8
التدريب الانتاجي :
1 – يعمل المركز على أن يكون التدريب فيه تدريبا انتاجيا قدر الامكان وذلك بأن تكون بعض التمارين العملية التي يتدرب عليها الطلبة تمارين نافعة يمكن استخدامها في المراكز أو المنشآت الصناعية أو بيعها.
2 – يجوز قبول التشغيل وتصنيع بعض المشغلات التي تحتاجها المنشآت بحيث تتفق والمهارات المطلوب اكسابها للطلبة ولا تتعارض مع خطة التدريب وذلك نظير نسبة من الربح يمكن تحديدها بحيث يخصص جزء منها كمكافآت ليوزع على الطلبة الذين اشتركوا في انجاز هذه الاعمال ومدربيهم والمشرفين عليهم تحفيزا لهم على مراعاة الدقة والاجادة وتحقيقا لمزيد من الاخلاص في العمل، على أن يخصم من النسبة المخصصة لهم قيمة المشغولات التالفة أو الغير مطابقة للمواصفات.
3 – يتم بيع التمارين النافعة والمعدات التي تنتج في المركز ويوزع جزء من الارباح وفقا لما جاء في الفقرة السابقة.
4 – يضع الرئيس أسس وقواعد تحديد نسبة الربح وطريقة توزيع الجزء الذي يوزع على الطلبة ومدربيهم والمشرفين كما مبين في الفقرتين السابقين على أن يتم أقرارها من قبل اللجنة الاستشارية مقترنة بموافقة الرئيس، أما الجزء الآخر فيدخل ضمن موارد ميزانية المركز.

مادة 9
الحوافز :
1 – أ – يمنح الاربعة الاوائل من خريجي الدورات الاساسية حوافز نقدية أو عينية تقدم اليهم بأسم السيد الوزير وفقا لما يلي :
الاول 50 دينارا خمسون
الثاني 35 دينارا خمسة وثلاثون
الثالث 25 دينارا خمسة وعشرون
الرابع 20 دينارا عشرون
ب – يمنح الثلاثة الاوائل لكل تخصص حوافز نقدية أو عينية تقدم اليهم بأسم السيد المدير العام وفقا لما يلي، يجوز الجمع بين ما ورد في أ / ب.
الاول 15 دينار
الثاني 10 دنانير
الثالث 5 دنانير
2 – يعتبر النجاح في دورات رفع المهارة الشرط الاساس للترقية في مراقب العمل والدرجات.
3 – يعتبر النجاح في الدورات السريعة الشرط الاساس في التعيين، وتكون الاسبقية في التعيين للعامل الذي حاز على درجة أعلى.
4 – يمنح كل من يحصل على درجة امتياز (85٪) فما فوق في كل دورة من دورات رفع المهارة والدورات السريعة مكافأة مالية قدرها عشرة دنانير من الجهات المستفيدة.
5 – يمنح العامل المتدرب في كل من دورات رفع المهارة والدورات السريعة شهادة بحضور الدورة تبين فيها تخصصه ودرجة نجاحه.
6 – تعلق اسماء الخمسة الاوائل في أية دورة من الدورات في لوحة الشرف لمدة أسبوعين، مصحوبة بصورة لكل منهم.

مادة 10
التقييم والمتابعة :
1 – تعقد في نهاية كل دورة رفع المهارة أو الدورات السريعة جلسة تقييم مع جميع المتدربين في الدورة يحضرها ممثل عن المركز ومسؤول التدريب عن الجهة الموفدة ومن يرى المركز دعوتهم من المؤسسات والمنشآت الصناعية والجهات المعنية لتقييم الدورة والوقوف على مدى استفادة المتدربين منها والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشتهم لغرض تطبيقها.

مادة 11
التعاون بين المراكز التدريبية :
تقوم المراكز بالعمل على توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبر والمعلومات مع المؤسسات العلمية والمهنية داخل القطر وخارجه، خاصة مراكز التدريب المشابهة في الاقطار العربية والاجنبية لتوحيد المصطلحات التدريبية ومناهج التدريب مع تلك المراكز.

مادة 12
تطوير المنتسبين :
يعمل المركز على تطوير ورفع كفاءة جميع منتسبي المركز من مدرسين ومدربين وفنيين لزيادة خبرتهم ورفع كفائتهم وذلك بأشراكهم في دورات اختصاص تربوية وفنية داخل القطر وخارجه.

مادة 13
الدورات المتقدمة الخاصة –
1 – تنظم هذه الدورات وفقا لاحتياجات المنشآت الصناعية وبما ينسجم وامكانات المركز الدراسية والتدريبية بالتسيق مع الدوائر المختصة في المديرية العامة.
2 – يقبل في هذه الدورات خريجو الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي واعداديات الصناعة ومراكز التدريب المهنية بهدف اعدادهم كفنيين متخصصين وفق تخصصات ومهارات خاصة بما يتفق ومتطلبات الطبيعة التكنولوجية المتبعة في فروع الصناعة المختلفةز
3 – تحدد مدة الدورات الخاصة وفق برنامجها الدراسي والتدريبي بما تقتضيه متطلبات التخصصات المراد التدريب عليها على ان لا تقل عن السنة ولا تزيد على السنتين.
4 – يشترط في القبول بهذه الدورات ان يكون عمر المتدرب لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة اضافة لبقية شروط القبول الاعتيادية.
5 – يتمتع الشخص المقبول بهذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها اقرانه الموجودون في المنشاة التي اوفد منها من حيث الراتب والمخصصات والترفيعات وتعتبر فترة الدورة خدمة فعلية.
6 – يمنح المتدرب اجازة مرضية عند حدوث المرض على ان لا تتجاوز مدة شهر كحد أعلى وفي حالة تجاوزها يعتبر المشارك في هذه الدورة مفصولا منها.
7 – يمنح الشخص المشارك في هذه الدورات من غير المعينين على ملاك المنشآت الصناعية مخصصات قدرها دينار ونصف (1. 5) عن كل يوم خلال مدة الدورة.
8 – لا يجوز منح المتدرب اجازة اعتيادية ويمكن منحها في حالة الضرورة القصوى وعندها تحجب عنه المخصصات المبينة في (7) عن أيام الاجازة على خلاف الاجازة المرضية حيث يستمر منح هذه المخصصات عند تمتعه بها.
9 – يتولى المركز توفير الطعام والسكن للمشاركين في هذه الدورات وتتحمل المنشآت المستفيدة مسؤولية نقلهم من والى المراكز في حالة تعذر اسكانهم بالقرب منه.
10 – يمنح المشارك من منتسبي المنشآت الصناعية مخصصات يومية قدرها نصف دينار وذلك لتغطية مصاريفه اليومية.
11 – يخضع المشارك خلال فترة الدورة لمواعيد الدوام والتعليمات والقواعد والانظمة المعمول بها في المراكز والتي تنسبها ادارة المركز ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين.
12 – يفصل المشارك في الدورة اذا ثبت عدم صلاحيته لتخصصات الدورة ويخطر بذلك قبل فصله بعشرة ايام على ان تعلم المنشأة ذات العلاقة بالكيفية والاسباب الموجبة لذلك.
13 – للمركز ان يوقع العقوبات القانونية عند ارتكاب المشارك المخالفات ويخطر بذلك تحريريا وتعطى صورة من هذه العقوبة في اضبارته الشخصية كما يحق للمركز فصله من الدورة عند ارتكابه أية مخالفة تستوجب ذلك من وجهة نظر المركز.

المحتوى 5
مادة 14
أحكام متفرقة :
1 – تطبق أحكام وقواعد الخدمة في المؤسسات على كافة منتسبي المراكز التدريبية بضمنهم المدرسين والمدربين.
2 – تكون تكاليف دورات رفع المهارة للعمال العاملين والمبتدئين على نفقة المنشآت ذات العلاقة على ان تحدد تلك التكاليف من قبل اللجنة الاستشارية قبل بدأ الدورة.
3 – يعمل ببرامج التدريس والتدريب المعمول بها بكل مركز وفق المهن التي تدرس وقواعد وتعليمات الامتحانات المطبقة بتلك المراكز.
4 – يجوز تعديل هذا النظام بأقتراح من أدارة أي مركز تدريبي على أن يقترن التعديل بموافقة المديرية العامة.
5 – يحدد نصاب المدرس بـ (26) ساعة دراسية أسبوعيا.
6 – يحدد نصاب المدرب بـ (30) ساعة تدريبية أسبوعيا.
7 – يكون الدوام الرسمي للمراكز بواقع سبع ساعات يوميا.
8 – يجوز لمدير المركز منح الطالب اجازة خاصة بدون مخصصات في الحالات الضرورية ولمدة لا تزيد عن أسبوع خلال السنة الدراسية الواحدة.
9 – يمنح المدرس والمدرب أجور محاضرات اضافية في حالة قيامه بالتدريس والتدريب خارج أوقات الدوام الرسمي.

وزير الصناعة والمعادن