عنوان التشريع: النظام الداخلي لمعهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 13من قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم (68) لسنة 1979 اصدرنا النظام الداخلي التالي :
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
الرئيس – رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط رئيس المركز.
المركز – المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
الجامعة – الجامعة التكنولوجية.
مجلس الادارة – مجلس ادارة المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مجلس المعهد – مجلس معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية.
المعهد – معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية.
القانون – قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979.
مادة 2
لغرض تحقيق الاهداف الواردة في مادة 2من القانون يقوم المعهد بما يلي :
1 – اعداد برامج دراسات عليا للحصول على شهادات الماجستير والدبلوم العالي في مجالات الحاسبات الالكترونية.
2 – اجراء البحوث في مجالات الحاسبات الالكترونية وبما تمليه حاجة القطر في هذا المجال على ان تعطى الاولوية للبحوث التطبيقية.
3 – اعداد دورات تأهيلية وتطويرية للكوادر العاملة في الحاسبات الالكترونية.
4 – اقامة دورات تدريبية اخرى في مجالات الحاسبات الالكترونية وحسب الحاجة.
5 – المساهمة في نشر علوم الحاسبات الالكترونية وتعريبها وتطويرها.
مادة 3
1 – تحدد الاختصاصات الداخلة في دراسات الماجستير من قبل لجنة يشكلها المركز ويعرض تقرير اللجنة على مجلس الادارة لاقراره.
2 – تحدد مفردات دراسات الماجستير والدبلوم العالي من قبل لجنة يشكلها مدير المعهد وتعرض تقاريرها على مجلس المعهد تمهيدا لرفعها الى رئاسة الجامعة لاقرارها.
شروط تنظيم القبول
لدراسات الماجستير والدبلوم العالي
مادة 4
1 – يقبل في المعهد الطلبة خريجي الجامعات الحاصلين على الشهادات الاولية في الرياضيات والفيزياء والاحصاء والهندسة الكهربائية والهندسة الالكترونية وهندسة السيطرة والنظم.
2 – يحدد مجلس المعهد الاعداد المقترحة للقبول في الدراسات المختلفة وعلى اساس اعداد متساوية من خريجي الجامعات الجدد ومن منتسبي مراكز الحاسبات.
3 – ان يستوفي الطالب المتقدم لدراسات الماجستير والدبلوم العالي بالاضافة الى شروط القبول المعمول بها في الجامعات الشروط التالية :
أ – الماجستير :
ان يكون قد حصل على شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها في مجال الحاسبات الالكترونية.
ب – ماجستير بحث :
1 – ان يكون المتقدم ذو خبرة في مجال الحاسبات الالكترونية بشكل عام وفي حدود موضوع البحث بشكل خاص.
2 – ان يجتاز المتقدم امتحان القابلية.
جـ – الدبلوم العالي :
1 – ان يجتاز المتقدم امتحان القابلية.
2 – ان يجتاز المتقدم مقابلة امام لجنة مختصة.
4 – يقوم المعهد بقبول المتقدمين لدراسات ماجستير بحث ممن لديهم القابلية في البحث والذين استوفوا الشروط المشاراليها في الفقرات أعلاه.
5 – يعد المشرف دراسة عن مشروع البحث مبينا الفترة الزمنية وامكانية التنفيذ والفائدة التطبيقية ويقيم من قبل لجنة علمية تمهيدا لرفعه لمجلس المعهد ثم رئاسة الجامعة.
أسس منح شهادات
الماجستير والدبلوم العالي
مادة 5
تمنح شهادات الماجستير والدبلوم العالي على أن يستوفي الشروط التالية :
1 – الفترة الزمنية الصغرى.
أ – لا تقل مدة الدراسة للحصول على شهادة الماجستير عن سنتين تقويميتين في حالة عدم حصول الطالب على شهادة الدبلوم العالي في علوم الحاسبات الالكترونية أو ما يعادلها.
ب – لا تقل مدة الدراسة للحصول على شهادة الماجستير عن سنة تقويمية واحدة في حالة حصول الطالب على شهادة الدبلوم العالي.
جـ – لا تقل مدة الحصول على شهادة الدبلوم العالي عن سنة تقويمية واحدة.
2 – يقدم جميع طلبة الدراسات العليا أطروحة في موضوع بحثهم على ان يقيم البحث ويناقش من قبل لجنة امتحانية يشكلها مجلس المعهد.
3 – تسري أسس منح الشهادات المعمول بها في الجامعة على طلبة الدراسات العليا في المعهد على ان لا تتعارض مع الاسس الواردة في هذا النظام.
4 – يقدم طالب ماجستير البحث تقريرا فصليا عن مدى تقدمه في البحث يعرض على لجنة مختصة وترفع التوصيات لمجلس المعهد الذي يقوم بأقرار استمرار الطالب في البحث أو انهائه.
5 – تمنح الشهادات أعلاه من قبل الجامعة.
المحتوى 1
دراسات الدبلوم
مادة 6
للمعهد اقامة دورات الدبلوم التطبيقية في الحاسبات الالكترونية لاعداد الكوادر الوسطى ويتم ذلك حسب ما يلي :
1 – يقبل الطلبة من خريجي الدراسة الثانوية وممن لهم القدرة حسب المواصفات وشروط تعدها لجنة من المعهد وتعرض على مجلس ادارة المركز والجامعة لاقرارها وحسب تعليمات قبول خريجي الدراسة الثانوية.
2 – يحدد مجلس المعهد الاعداد المقترحة للقبول في دراسات الدبلوم على اساس اعداد متساوية من خريجي الثانوية الجدد ومن منتسبي مراكز الحاسبات.
3 – يتم التركيز على الجزء التطبيقي والعملي من علوم الحاسبات الالكترونية.
4 – تحدد الاختصاصات الداخلة ضمن دراسة الدبلوم من قبل المعهد وتعرض على المركز لاقرارها وحسب الحاجة ومتطلبات العمل في هذا المجال.
5 – تقوم لجنة من المعهد بأعداد مفردات ودراسات الدبلوم ومن ثم تعرض على مجلس المعهد تمهيدا لرفعها الى رئاسة الجامعة لاقرارها.
6 – تمنح شهادة الدبلوم من قبل الجامعة.
مادة 7
1 – يخضع جميع الطلبة لشروط الدوام والتسجيل والانضباط ومنح الشهادات المعمول بها في الجامعة.
2 – لمجلس المعهد انهاء دراسة أي طالب في نهاية السنة الاولى اذا ثبت عدم كفائته وبتوصية من مشرفه والقسم المختص.
المنح المالية
مادة 8
1 – يمنح طالب الماجستير والدبلوم العالي مبلغا قدره خمسون دينارا شهريا كمخصصات دراسية لمدة الدراسة المقررة في مادة 5 من النظام.
2 – يمنح كل طالب دراسات عليا منحة خاصة لطبع الاطروحة واستنساخها تحدد من قبل مجلس المعهد.
3 – لا يستحق المنح المذكورة أعلاه الطلبة الذين يتقاضون راتبا أو منحة مالية من جهة رسمية أخرى.
دورات التدريب المستمر
واعداد الكوادر
مادة 9
1 – للمعهد أقامة دورات متوسطة أو قصيرة الامد لتأهيل وتطوير ورفع كفاءة منتسبي الحاسبات الالكترونية ولمجلس المعهد ان يضع الاسس اللازمة لقبول الطلبة في الدورات.
2 – تمنح في نهاية هذه الدورات شهادات مهنية صادرة عن المعهد تبين نوع الدورة مع تقييم المشترك.
3 – ترشح مؤسسات ودوائر الدولة من تراه مناسبا لهذه الدورات ويقوم المعهد بدراسة هذه الترشيحات حسب شروط يضعها لقبول الطلبات في كل دورة.
4 – تحدد الدورات المطلوبة عن طريق لجنة مشتركة بين المعهد والمركز وتعرض تقارير هذه اللجنة على مجلس ادارة المركز.
التوثيق والنشر
مادة 10
1 – للمعهد أن ينشر بحوثه ودراساته تعميما للفائدة على المختصين والمعنيين بشؤون الحاسبات الالكترونية وعلى ان تستغل امكانية الجامعة في هذا المجال.
2 – يجوز للمعهد نشر المترجمات وتكليف منتسبيه والاساتذة والخبراء بتأليف أو ترجمة الكتب المتعلقة بعلوم الحاسبات الالكترونية.
3 – في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها أعلاه من هذه المادة للمعهد أن يصدر النشرات الدورية ويتبادل البحوث والدراسات مع المعاهد والهيئات الاكاديمية والتطبيقية.
مادة 11
لمجلس المعهد تشكيل الاقسام العلمية على أن تكون طبيعة هذه الاقسام العلمية اختصاصية نابعة من الحاجة وحجم العمل.
مادة 12
1 – تكون ميزانية وحسابات وسجلات المعهد المالية مستقلة وتنظم بأشراف دائرة الحسابات في المركز.
2 – تكون جميع الامور الخاصة بالشؤون الادارية والافراد والخدمات بأشراف مديرية الامور الادارية والمالية في المركز.
3 – يتم تفريغ بعض منتسبي المركز للاعمال الادارية الخاصة بشؤون الطلبة والاساتذة.
4 – تسري قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز على جميع منتسبي المعهد.
5 – تكون حسابات المعهد خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المحتوى 2
مادة 13
تكون صلاحيات مدير المعهد مطابقة لصلاحيات المدير التنفيذي المعمول بها في المركز.
مادة 14
للمعهد وبموافقة الجامعة ان يتفق مع جهة اكاديمية اجنبية حول منح شهادات مشتركة وحول تبادل الاساتذة والطلبة حسب الانظمة المعمول بها في الجامعة.
مادة 15
تحتسب ساعات التدريب والبحوث والاشراف للهيئة التدريسية والمحاضرين في دورات المعهد خدمة لاغراض الالقاب العلمية الجامعية وحسب التعليمات المعمول بها في الجامعة.
مادة 16
يحضر رئيس مجلس المعهد اجتماعات مجلس الجامعة بدعوة من رئيس الجامعة عند مناقشة الامور المتعلقة بالمعهد، كما يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الادارة وبدعوة من رئيس مجلس الادارة عند مناقشة القضايا المتعلقة بالمعهد.
وزير التخطيط
رئيس الهيئة التوجيهية
منح المخصصات للعاملين في الحاسبات الالكترونية والمشولين بقواعد
الخدمة والملاك للمركز القومي للحاسبات الالكترونية
رقم (1) لعام 1979
المقدمة :
استنادا لما جاء في المادة (20) من قواعد الخدمة والملاك المعدل للمركز القومي للحاسبات الالكترونية وعلى ضوء الفقرة (2) من قرار مجلس أدارة المركز القومي للحاسبات المرقم (3) في الجلسة الحادية عشرة الـمنعقدة بتاريـخ 12 – 11 – 1977 والمصادق عليه من قبل رئاسة الهيئة التوجيهية لمجلس التخـطيط بكتابهـا المرقـم 2/4/5/341 فـي 27 – 12 – 1977 تقرر وضع نظام لمنح المخصصات للعاملين في المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
ان المخصصات هي نوع من المكافآت والتعويضات والحوافز وفقا لاحكام المادة العشرين من قواعد الخدمة والملاك المعدل في المركز القومي للحاسبات الالكترونية ويجوز منحها للموظفين ممن يحققون انجازات نموذجية ويرتبط منحها بحجم العمل وظروفه ومستوى انتاجيته، وكذلك ينظر الى نوعية العمل والمهام التي ترتبط بفترة زمنية معينة وفق خطط المركز، وبذلك فهي ليست حقا مكتسبا وانما أسلوبا لمكافأة الموظفين المجدين وتحفيزهم. ولاجل منح هذه المخصصات على أسس موضوعية وفي ضوء ما جاء أعلاه بحيث تتحقق العدالة لكافة العاملين تقرر وضع هذا النظام.
الباب الاول
(الاهداف)
ان الهدف الرئيسي في منح المخصصات هو تحفيز الموظفين على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتقديم مستويات من الاداء والانتاجية للاسراع في أنجاز مشاريع التنمية وفي أختصار الوقت وزيادة الكفاءة والانتاج وبوتائر متميزة دون أن يكون ذلك على حساب نوعية العمل ومواصفاته، كما أنها وسيلة لمكافأة المجدين والمخلصين في أعمالهم والذين يلتزمون بقواعد العمل ويتحملون المسؤولية بروح عالية واندفاع تام، علاوة على كونها تعويضا للجهود الاضافية التي يبذلها الموظف، وعن الفرص التي تفوته لطبيعة عمله.
الباب الثاني
(عوامل التقييم)
ان عوامل التقييم يجب أن ترتبط بالاهداف الواردة في الباب الاول بحيث أن منح المخصصات في ضوئها يجب أن يؤدي الى تحقيق هذه الاهداف لذلك يكون منحها لتحقيق هدف معين في فترة معينة، ولا تأخذ أسلوب الاستمرارية، ويعاد النظر فيها بين فترة وأخرى في ضوء ما تحقق من هذه الاهداف. وتكون متطلبات العمل أساسا رئيسا في المكافأة والتحفيز والتعويض وتأتي عوامل التقييم المدونة أدناه مكملة لها بعد تحديد الموظفين الذين ستقرر منحهم أياها، والفترة الزمنية اللازمة في ضوء الحاجة والمتطلبات.
أولا – جودة العمل ودقته :
القابلية على انحياز الاعمال بصورة جيدة ودقيقة وتؤخذ بنظر الاعتبار معارف ومهارات الاختصاص التي تتعلق بمنهجية العمل. كذلك ينظر الى قابلية الخلق والابداع والتجديد والتعاون مع الآخرين والقدرة على التنظيم.
ثانيا – حجم العمل وسرعة انجازه :
ويكون بالنظر الى انجاز الاعمال ضمن الوقت المخطط أو قبله والقدرة على توزيع الاعمال فنيا وأداريا ومتابعتها.
ثالثا – الاخلاص والالتزام بقواعد العمل والسلوكية :
ويتضمن الاخلاص في العمل وتحقيق مبدأ التعاون والتنسيق مع الآخرين والشعور بالمسؤولية والاهتمام بمستوى الاداء والانتاجية.
رابعا – التطوير الذاتي :
وهذا يعني مدة الرغبة والقدرة على اكتساب القدرات والمهارات وتنميتها باستمرار. وكذلك المتابعة المستمرة للمعرفة العلمية ولما يستجد من أساليب وممارسات جديدة في حقل اختصاصه أو المشاركة في البرامج التدريبية الداخلية أو الخارجية بفاعلية ونشاط.
خامسا – مستوى المسؤولية ونطاق الاشراف :
ويقصد بها كمية ونوعية المهام ونطاق الاشراف من النواحي الادارية والفنية ومدى المسؤولية في تحقيق النتائج المطلوبة وتؤخذ بنظر الاعتبار القابلية في وضع الخطط أو قيادة الآخرين وتحفيزهم.
سادسا – تكون أوزان عوامل التقييم كما يلي :
1 – جودة العمل ودقته 30٪
2 – حجم العمل وسرعة انجازه 20٪
3 – الاخلاص والالتزام بقواعد 15٪
العمل والسلوكية.
4 – التطوير الذاتي 15٪
5 – مستوى المسؤولية ونطاق 20٪
المحتوى 3
الاشراف
الباب الثالث
المخصصات
أولا – مخصصات عدم مزاولة مهنه :
نصت الفقرة (2) من المادة (20) من قواعد الخدمة والملاك المعدل :
(تعويض عن منع الموظف الفني من ممارسة مهنة بعد أوقات الدوام الرسمي لها علاقة بأعمال وظيفته وأن يخشى أن تؤثر على عمله في المركز ويجب ان لا يزيد هذا التعويض عن 35٪ من الراتب الاسمي).
وعلى هذا الاساس يجوز للمركز أن يمنح هذه المخصصات بنسبة 35٪ من الراتب الاسمي للموظفين الذين يخشى من أن مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي ستؤثر سلبيا على أعمالهم في الدائرة عند توفر الشروط التالية :
1 – يخشى من أن ممارسة الموظف مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي تؤثر على عمله في الدائرة.
2 – أن يكون قد قضى فترة لا تقل عن سنة واحدة من ابتداء ممارسته في العمل الوظيفي ضمن مجال الاعمال الفنية كما هو وارد في كراس وصف الوظائف.
3 – ان لا يقل مجموع أوزان عوامل التقييم المذكورة آنفا عن 70٪.
ثانيا – مخصصات الاختصاص :
ان الموظفين الذين تكونت لديهم الخبرة في الوظائف التخصيصية الواردة في كراس وصف الوظائف للعاملين في مجال الحاسبات الالكترونية يمكن أن يكونوا متخصصين في المجالات التي اكتسبوا الخبرة فيها بالرغم من التفاوت في المستويات والشهادات والذي على أساسه سيتم منحهم ما يستحقونه من هذه المخصصات مقارنة بزملائهم في نفس العمل وضمن الحد الاعلى، وعليه يجوز منح مخصصات الاختصاص بنسبة لا تزيد عن 40٪ من الراتب الاسمي.
أ – تمنح هذه المخصصات حسب عوامل التقييم الواردة في الباب الثاني وبالنسبة لما يلي :
أ – حاصل على شهادة عليا في مجال الحاسبات الالكترونية وله ممارسة في الاعمال الفنية الواردة في كراس وصف الوظائف فترة لا تقل عن سنة واحدة.
ب – من يثبت كفاءة في عمله وله ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال الاعمال الفنية الواردة في كراس وصف الوظائف وبتقدير من اللجنة المشار اليها في ثامنا من الضوابط العلمية.
2 – أن نسبة منح هذه المخصصات تتناسب مع مجموع عوامل التقييم وحسب الجدول التالي :
الصنف مجموع الاوزان حسب عوامل التقييم نسبة المخصصات
الاول 80 – 100 40٪
الثاني 70 – 79 25٪
الثالث 60 – 69 15٪
الرابع أقل من 60 لا يوجد
ثالثا – مخصصات مقطوعة خاصة لمشغلي آلات تهيئة المعلومات :
يمنح مشغلي آلات تهيئة المعلومات مخصصات مقطوعة خاصة تتراوح ما بين 3 – 15 دينار شهريا بدلا من مخصصات الاختصاص وعدم مزاولة مهنة.
1 – لغرض تحديد المخصصات الخاصة تؤخذ بنظر الاعتبار عوامل التقييم التالية :
أ – السرعة في أدخال المعلومات (الدرجة 40٪).
(ويحدد تصنيف السرعة والانتاج ونسبها من الدرجة حسب طبيعة العمل ومن قبل المركز المعني).
جـ – الاخلاص والالتزام بقواعد العمل والسلوكية (الدرجة 20٪).
2 – يصنف مشغلو آلات تهيئة المعلومات استنادا الى العوامل أعلاه وكما يلي :
الصنف الدرجة مقدار المخصصات
الاول 80 – 100 15 دينار
الثاني 70 – 79 11 دينار
الثالث 60 – 69 8 دينار
الرابع أقل من 60 3 دينار
3 – بعد مضي خمسة سنوات من العمل الفعلي على آلات تهيئة المعلومات يمنح مشغلو هذه الآلات مخصصات الاختصاص الواردة في (ثانيا) أضافة للمخصصات المقطوعة الخاصة لمشغلي آلات تهيئة المعلومات التي يتقاضونها واستنادا لعوامل التقييم في (1) أعلاه وحسب التصنيف الوارد في (2) ثانيا في الباب الثالث.
رابعا – مخصصات الدوام الاضافي :
1 – تعتبر عدد ساعات الاشتغال الرسمي ست ساعات يوميا عدا الخميس فيعتبر خمس ساعات وما يزيد على ذلك يحتسب دواما اضافيا.
2 – تمنح هذه المخصصات عن دوام الموظف دواما اضافيا يوميا عدا يوم الخميس وبشكل مستقل عن الدوام الصباحي وفقا للأسس التالية :
أ – تمنح المخصصات بنسبة 25٪ من الراتب الاسمي لمن يعمل دواما اضافيا لمدة ساعة واحدة.
ب – تمنح المخصصات بنسبة 50٪ من الراتب الاسمي لمن يعمل دواما اضافيا لمدة ساعتين.
جـ – تمنح المخصصات بنسبة 75٪ من الراتب الاسمي لمن يعمل دواما اضافيا لمدة ثلاث ساعات.
د – أن يوصي المسؤول المباشر بشمول موظفيه بالدوام الاضافي بطلب تحريري ويحدد ساعات اشتغال الموظف ويحدد الاعمال التي يجب أنجازها بفترة محددة.
3 – للوزير أو من يخوله تكليف الموظفين بأداء مهام معينة بأمر شفوي على أن يصدر أمرا تحريريا بالتكليف تحدد فيه المهام وعدد ساعات الاشتغال الاضافي خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
خامسا – مخصصات المناوبة :
تمنح هذه المخصصات للمناوبين ونسبة 25٪ من الراتب الاسمي للعاملين على تشغيل اجهزة تهيئة المعلومات وأجهزة الحاسبة الالكترونية وموظفي الصيانة لاجهزة الحاسبة أو الاجهزة الملحقة أو المكملة لها وفق أوامر التكليف شهريا.
سادسا – مخصصات المناطق النائية :
تمنح هذه المخصصات للعاملين الذين يكلفون بأعمال في المناطق النائية وفق التعليمات العامة المحددة لذلك، وبنسبـة 25٪ من الراتب الاسمي.
ضوابط عامة :
أولا – أن المخصصات ليست حقا مكتسبا وأنما هي نوع من الحوافز والمكافآت والتعويضات مقرونة بالهدف ومتطلبات العمل والحاجة وينظر الى منحها لغرض زيادة الانتاج أو السرعة في الانجاز وتقليل الكلفة أو تحسين النوعية بما يكون له مردود ايجابي في تسريع عملية التنمية القومية.
ثانيا – تكون التوصية بمنح المخصصات كافة من قبل الرئيس المباشر واللجنة المشار اليها في (ثامنا) من هذه الضوابط.
ثالثا – على ضوء التقييم النصف السنوي للمركز أعادة النظر في منح مخصصات الاختصاص والخاصة المقطوعة وعدم مزاولة مهنه مرتين كل عام ويكون ذلك في بداية كل من شهري تموز وكانون الثاني وعلى ضوء الاهداف الواردة في الباب الاول والضوابط الاخرى الواردة في هذا النظام.
رابعا – يعاد النظر في منح مخصصات الدوام الاضافي كل ثلاثة أشهر.
خامسا – 1 – يستمر – منح مخصصات الاختصاص وعدم مزاولة مهنة والمخصصات الخاصة المقطوعة في الحالات التالية :
أ – الايفاد بمهام رسمية داخل القطر أو خارجه.
ب – المشاركة في الحلقات العلمية والدورات التدريبية أو الدراسية أو القاء المحاضرات أو الاطلاع أو المشاهدة أو المشاركة في المؤتمرات الاقليمية أو الدولية أو التكليف بمهام أخرى.
جـ – التنسيب الى دوائر اخرى، الا اذا نص أمر التنسيب على قطعها.
د – التمتع بأجازة مرضية براتب تام واجازتي الحمل والولادة.
هـ – التمتع بأجازة اعتيادية حيث تقطع للمدة التي تزيد عن (30) يوما وفي حالات الغياب أو الانقطاع.
2 – تمنح مخصصات الدوام الاضافي في الحالات الواردة في (أ، ب، جـ) أعلاه اذا تأكد للدائرة استمرار الموظف بساعات اضافية خلال المهمة وعند وجود الضرورة وبأمر اداري ينص على ذلك.
المحتوى 4
سادسا – تقطع كافة المخصصات المذكورة آنفا في حالات الايفاد لاغراض الدراسة أو السفر بزمالة أو اجازة دراسية أو بعثة للحصول على شهادة أعلى.
سابعا – للوزير المختص أو من يخوله أن يمنح أي من المخصصات المشار اليها في هذا النظام للموظفين الذين يقدر كفاءتهم ومقدرتهم ومهاراتهم استثناء من شرط المدة الواردة في الفقرات (2) من (أولا) و(1، 2) من (ثانيا).
ثامنا – تشكل لجنة لغرض التوصية في منح المخصصات وتطبيق هذا النظام.
تاسعا – تحدد أوقات ابتداء وانتهاء الدوام الاضافي حسب متطلبات العمل وبموجب الصلاحيات المخولة.
عاشرا – يكون منح المخصصات جميعها من صلاحيات الوزير المختص أو من يخوله.
احد عشر – للوزير المختص منح أية مخصصات اخرى غير المخصصات المحددة بموجب هذه التعليمات على أن تحدد المبالغ المصروفة بصورة زائدة وفق التشريعات التي تمت بموجبها منح هذه المخصصات ويحدد الحد الاعلى من مجموع المخصصات بغية استرداد المبالغ المصروفة بصورة زائدة وفقا للقواعد العامة المقررة لذلك.
ثاني عشر – يطبق هذا النظام على جميع الموظفين المشمولين بقواعد الخدمة والملاك المعدل للمركز القومي للحاسبات الالكترونية، وكما معرف ومحدد في مواد هذا النظام.
ثالث عشر – يستثنى المهندسون من أحكام هذا النظام، ويسري عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (760) الصادر في 12 – 7 – 1976 وتؤخذ عوامل التقييم الواردة في الباب الثاني من هذا النظام، ويسري عليهم قرار مجلس قيادة الثورة الاختصاص.
الصنف الدرجة مقدار المخصصات
الاول 80 – 100 50٪
الثاني 70 – 79 35٪
الثالث 60 – 69 25٪
الرابع أقل من 60
رابع عشر – تلغى جميع الاسس والتعليمات السابقة بخصوص منح المخصصات والصادرة عن المركز القومي للحاسبات الالكترونية اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام.