عنوان التشريع: نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، ومادة 5 والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
صدر النظام الآتي :
الباب الاول
مادة 1
وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق السياسة الخارجية للجمهورية العراقية وتتولى جميع الشؤون الخاصة بالعلاقات الدولية من خلال التمثيل السياسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والتمثيل في المنظمات والمؤتمرات الدولية .
مادة 2
وزير الخارجية هو الرئيس الاعلى لوزارة الخارجية والمسؤول عن كافة شؤونها وتصدر باسمه جميع الاوامر والقرارات وله ان يخول بأمر تحريري موظفي الوزارة ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له كلا او جزءا وفقا للقوانين والانظمة ما عدا الصلاحيات الممنوحة له شخصيا .
الباب الثاني
مجلس الشؤون الخارجية
مادة 3
يتألف مجلس الشؤون الخارجية من الوزير رئيسا وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائرها في المركز، ويكون رئيس دائرة التخطيط التجميعي مقرراً له .
مادة 4
يختص مجلس الشؤون الخارجية بوجه عام بما يلي :
اولا – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة .
ثانيا – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دائرة التخطيط التجميعي في الوزارة .
ثالثا – كل ما له علاقة بالاشراف على تطبيق الاحكام القانونية والاختصاصات المتعلقة بالخدمة الخارجية .
رابعا – النظر في سير الاعمال في دوائر الوزارة والبعثات في الخارج من اجل تحقيق التوازن في ادائها للوظائف والواجبات الموكلة اليها .
خامسا – العمل الدائم على تبسيط اساليب العمل وتحديثها ومكافحة الروتين .
سادسا – القضايا التي يحيلها اليه الوزير .
مادة 5
يجتمع مجلس الشؤون الخارجية بدعوة من الرئيس للنظر في القضايا التي يشملها اختصاصه مرة واحدة في الشهر او حسب توفر المواضيع التي تستدعي الاجتماع على ان لا تتجاوز المدة بين اجتماع وآخر ثلاثة اشهر بأي حال من الاحوال . ويعقد الاجتماع حسب جدول اعمال معد مسبقا يبلغ للاعضاء في فترة مناسبة قبل موعد الاجتماع .
مادة 6
ترتبط بمجلس الشؤون الخارجية اللجان التالية :
اولا – اللجنة الاستشارية .
ثانيا – لجنة الخدمة الخارجية .
ثالثا – لجنة المتابعة .
مادة 7
اولا – تتألف اللجنة الاستشارية برئاسة الوزير وعضوية من يختاره من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة وخارجها ويكون للجنة سكرتير عام يتولى شؤونها الادارية .
ثانيا – تنظر اللجنة الاستشارية في القضايا التي يحيلها الوزير اليها وتقدم توصياتها في شأنها اليه .
ثالثا – للوزير ان يكلف من يختاره من بين اعضاء اللجنة الاستشارية بمهمة خاصة .
رابعا – للوزير ان يمنح اعضاء اللجنة الاستشارية وسكرتيرها العام او من يكلفهم بالمهام الخاصة مكافآت مناسبة .
مادة 8
اولا – تشكل لجنة الخدمة الخارجية برئاسة احد وكلاء الوزراء وعضوية وكلاء الوزارة وأربعة من رؤساء الدوائر في الوزارة . ويكون مدير قسم الافراد في الدائرة الادارية سكرتيرا للجنة يعمل كمقرر .
ثانيا – تختص لجنة الخدمة الخارجية بما يلي :
آ – المقابلات الشخصية المنصوص عليها في المواد (5) و(7) و(47) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
ب – النظر في تقارير الكفاءة للتثبيت والتوصية ينقل الموظف الى وزارة اخرى او دائرة اخرى عند عدم تحقق شروط التثبيت كما هو منصوص عليه في المادة (3) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 وتقارير الكفاءة للترفيع والترقية المنصوص عليها في المادة (17) من القانون المذكور .
جـ – النظر في الامور المتعلقة بنقل الموظفين من مركز الوزارة الى الخارج وبالعكس ومن منطقة الى اخرى من مناطق الخدمة الخارجية .
د – النظر في الامور المتعلقة بايفاد الموظفين السياسيين لغرض الدراسة والتدريب وزيادة الخبرة كما هو منصوص عليه في المادة (27) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
هـ – مراقبة مستويات المعيشة في الخارج ومراجعة مخصصات الخدمة الخارجية في ضوء ذلك سنويا واقتراح تعديلها عند الاقتضاء مع اخذ احصائيات الامم المتحدة بنظر الاعتبار .
و – شؤون المستخدمين والعمال والاجراء والفنيين .
ز – ما يحيله الوزير اليها .
ثالثا – تصدر قرارات اللجنة بشكل توصيات للوزير .
مادة 9
تتألف لجنة المتابعة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية وعضوية رئيسين من رؤساء الدوائر وترتبط بها هيئة و هيئات المتابعة التي يؤلفها الوزير للقيام بالوظائف المنصوص عليها في المادة (34) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 ويكون الوزير المرجع الاعلى لها .
المحتوى2
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
مادة 10
اولا – يين من بين السفراء ثلاثة وكلاء للوزارة على الوجه الآتي :
آ – وكيل وزارة لشؤون الوطن العربي .
ب – وكيل وزارة للعلاقات الدولية الثنائية .
جـ – وكيل وزارة للشؤون الفنية .
ثانيا – يتولى وكلاء الوزارة معاونة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وفق التوجيهات الصادرة اليهم من طبقا للقوانين والانظمة، وترتبط بهم دوائر الوزارة وفق ما هو منصوص عليه في هذا النظام ويكونون مسؤولين تجاهه ضمن ما يخول الهيم من صلاحيات عن اعمال دوائر مركز الوزارة والبعثات التي ترتبط بهم .
مادة 11
تتألف وزارة الخارجية من مركز الوزارة والبعثات السياسية والقنصلية في الخارج .
الفصل الاول
مركز الوزارة
مادة 12
يتألف مركز الوزارة من المكتب الخاص والدوائر كل حسب الارتباط الوارد في ادناه .
اولا – يرتبط بالوزير ما يلي :
آ – المكتب الخاص .
ب – دائرة العلاقات الدولية المتعددة الاطراف .
جـ – دائرة التخطيط التجميعي .
د – معهد الخدمة الخارجية .
ثانيا – يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون الوطن العربي ما يلي : –
أ – الدائرة العربية .
ب – دائرة جامعة الدول العربية .
جـ – المكتب الاقليمي العراقي لمقاطعة اسرائيل .
ثالثا – يرتبط بوكيل الوزارة للعلاقات الدولية الثنائية ما يلي : –
أ – دائرة العالم الثالث .
ب – دائرة الاقطار الاشتراكية .
جـ – الدائرة الغربية .
رابعا – يرتبط بوكيل الوزارة للشؤون الفنية ما يلي : –
أ – الدائرة القنصلية .
ب – الدائرة القانونية .
جـ – دائرة المراسم .
د – الدائرة الادارية .
مادة 13
لمجلس الشؤون الخارجية ان يقرر تحقيقا لاغراض الهيكل التنظيمي للوزارة وحسب متطلبات العمل وظروف توفر الموظفين ما يلي :
أ – تفريع دائرة اقطار الخليج العربي من الدائرة العربية .
ب – شطر دائرة العامل الثالث الى ثلاث دوائر هي : دائرة آسيا، ودائرة أفريقيا، ودائرة الدول المجاورة .
جـ – شطر دائرة الدول الغربية الى : دائرة اوروبا، ودائرة أمريكا .
الفرع الاول
المكتب الخاص
مادة 14
يرأس المكتب الخاص مدير بوظيفة مستشار على الاقل، ويعاونه عدد من موظفي السلط السياسي والاداري ويجوز للوزير عند الضرورة اناطة ادارة المكتب الخاص بمن تقل وظيفتهم عن مستشار . ويقوم المكتب الخاص بالاعمال المناطة به من قبل الوزير، ويرتبط به :
اولا – قسم الاتصال : يرأسه سكرتير ثان على الاقل ويعاونه عدد من الموظفين، ويتولى ما يلي :
أ – تهيئة الجفرة وجداولها باستمرار وتوزيعها على البعثات العراقية في الخار .
ب – جفر وحل البرقيات الصادرة والواردة .
جـ – تسليم البرقيات الرمزية الواردة للوزارة الى مدير المكتب الخاص واعداد الصادر منها وايداع مواضيعها الى الدائرة المختصة .
د – ادامة ادوات الجفرة والطابعة المبرقة .
هـ – تدريب الموظفين على استعمال الجفرة وشؤون أمنها .
و – الاشراف على تطبيق أمن الجفرة في البعثات العراقية في الخارج .
ز – جميع الشؤون المتعلقة بالطاعة المبرقة .
ثانيا – القسم الصحفي : يرأسه موظف بدرجة سكرتير اول على الاقل ويعاونه عدد من الموظفين السياسيين ويكون رئيس القسم الناطق الرسمي بلسان الوزارة والمسؤول عن صيغة واسلوب تغطية اعمالها من الوادهة الصحفية وفق التعليمات الموجهة اليه من الوزير او احد وكلاء الوزارة حسب تنسيب الوزير . ويتولى القسم ما يلي :
أ – اعداد تقارير صحفية موجزة للوزير والولاء ورؤساء الدوائر .
ب – التنسيق مع اجهزة الاعلام الرسمية بشأن ما تنشره عن الدول الاجنبية .
ثالثا – قسم السكرتارية : يتألف من مكاتب سكرتارية الوزير ووكلاء الوزارة ويتولاها عدد من موظفي السلك السياسي لا تقل وظيفتهم عن سكرتير ثالث يقومون بأعمال سكرتيرين للوزير ووكلاء الوزارة وما يعهد اليهم من اعمال من قبلهم .
المحتوى3
الفرع الثاني
دوائر مركز الوزارة
اولا / احكام عامة
مادة 15
يتولى رئاسة كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام رئيس بوظيفة سفير ويتولى ادارة كل قسم مدير بوظيفة مستشار على الاقل عدا ما نص عليه خلاف ذلك في هذا النظام . ويجوز للوزير عند الضرورة اناطة ادارة القسم بمن تقل وظيفتهم عن مستشار .
مادة 16
تكون الدائرة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ الاعمال الداخلة ضمن اختصاصها حسبما نص عليه هذا النظام . وينبغي عليها احالة ومتابعة الامور الى الدوائر المختصة الاخرى للوقوف على رأيها متى لزم ذلك . وعليها ادامة سجل للاوراق والوثائق اللازمة للعمل لديها .
مادة 17
ينبغي على رؤساء الدوائر عقد اجتماعات دورية يحضرها مدراء المديريات وكبار موظفيها لمناقشة شؤون الدائرة وسير الاعمال فيها على ان يرفع تقرير في شأن ذلك الى الوزير عقب كل اجتماع .
مادة 18
تختص الدوائر والاقسام المذكورة في المواد 21 (الفقرة ثانيا) و24 – 26 من هذا النظام بجميع اوجه علاقات الجمهورية العراقية الثنائية مع الدول والاقطار المبينة ازاء كل منها وترتبط بها اعمال البعثات السياسية والقنصلية العراقية المعتمدة في تلك الدول .
المادة 19
ينبغي على الدائرة او القسم المعني الاهتمام بأوجه النشاطات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والصحفية والعلاقات العامة والمساعدات الفنية وتوزيعها بين الموظفين العاملين في كل من الدائرة او القسم ومراعاة متابعة النشاطات المذكورة بالنسبة لاكثر من دولة واحدة حسبما تمليه متطلبات العمل .
مادة 20
يقصد بالنشاطات الوارد ذكرها في المادة (19) من هذا النظام بوجه عام ما يلي :
اولا – النشاطات السياسية :
أ – دراسة التقارير السياسية التي ترد من البعثات العراقية في الخارج واتخاذ الاجراءات بشأنها .
ب – دراسة اتجاهات سياسة الدول وتأثيرها على موقف العراق وعلاقاته معها .
جـ – تهيئة اسس المفاوضات السياسية لعقد المعاهدات ومتابعة ما هو مبرم منها .
د – اعمال قضايا الحدود والجوار وما يتعلق بشؤون الموانيء العراقية والمياه المشتركة وقضايا عشائر الحدود ومراعيها وهجرتها وسابلتها وذلك بالنسبة للدوائر المختصة بشؤون الدول التي للعراق حدود مشتركة معها .
هـ – زيارة الطائرات والبواخر العسكرية والحكومية والخاصة ذات الصبغة الرسمية وذلك بالنسبة لكل دائرة مختصة بشؤون الدولة التي تحمل الطائرة والباخرة جنسيتها .
ثانيا – النشاطات الاقتصادية :
أ – دراسة التقارير الاقتصادية الواردة من البعثات العراقية في الخارج واتخاذ الاجراءات بشأنها .
ب – تهيئة الاسس لعقد المعاهدات الاقتصادية والمالية بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة ومتابعة تطبيق ما هو مبرم منها .
جـ – معاملات القروض الخارجية الثنائية .
د – شؤون المعارض الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والتجارية .
هـ – المخابرات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية .
و – المخابرات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بشأن معاملات البنوك والتحويل الخارجي والعملات .
ز – كل ما يتعلق بتزويد البعثات الاجنبية في العراق وخارجه والبعثات العراقية المختصة بالتقارير والنشرات الاقتصادية .
ثالثا – النشاطات التجارية :
أ – تهيئة الاسس لعقد المعاهدات التجارية بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة ومتابعة ما هو مبرم منها .
ب – المخابرات المتعلقة بشؤون التصدير والاستيراد وتجارة التمور واحتياجات ومشتريات الدوائر الحكومية والمعاملات الكمركية والشركات والتأمين وبراءات الاختراع والملاحة الجوية والبحرية والموانيء والنقل البري والنقل بالسكك الحديد والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة العراقية والاجنبية والخطوط الجوية العراقية .
جـ – تهيئة الاسس لعقد اتفاقيات النقل الجوي والبحري والبري والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق ما هو مبرم منها .
د – اجاء معاملات اجازات شركات الطيران العاملة في العراق وتولي امر مرور وهبوط الطائرات المدنية .
رابعا – النشاطات الثقافية :
أ – البعثات والزمالات العلمية وشؤون الطلاب العراقيين في الخارج .
ب – تبادل الزيارات العلمية والثقافية .
جـ – شؤون المدارس العراقية في الخارج .
د – الاتصال بالجهات الاجنبية في الشؤون المتعلقة بالمؤسسات العلمية والجامعات للاغراض الثقافية .
هـ – شؤون الملحقيات الثقافية في الخارد بقدر ما يتعلق الامر بوزارة الخارجية .
و – التعاون مع الجهات العراقية المختصة في اعداد وتطبيق المعاهدات الثقافية في العراق .
ز – شؤون الطلبة الاجانب في العراق .
خامسا – النشاطات الاجتماعية :
أ – شؤون السكان والهجرة الداخلية والخارجية .
ب – الامور المتعلقة بمشاريع التنمية الاجتماعية .
جـ – شؤون القوميات والاقليات .
د – مركز المرأة ومدى اسهامها في عملية التنمية .
هـ – اساليب السيطرة الاجتماعية .
سادسا – النشاطات العسكرية :
أ – شؤون القوات المسلحة .
ب – الابعاد العسكرية للاحلاف السياسية .
جـ – تكنولوجيا الطاقة الذرية ومدى استخدامها في الميدان العسكري .
د – شؤون صناعة الاسلحة ومؤشرات التعامل بها .
هـ – شؤون نزع السلاح .
سابعا – النشاطات الصحفية :
أ – جمع المعلومات مما ينشر في الصحف والمجلات الاجنبية عن العراق والبلاد العربية مما له علاقة بالعراق وتصنيفها واقتباس ما يهم الوزارة والدوائر الحكومية الاطلاع عليه .
ب – دراسة التقارير الصحفية الواردة من البعثات العراقية في الخارج واجراء اللازم بشأنها .
جـ – تزويد البعثات العراقية في الخارج بالمعلومات والمواد التي يقتضي نشرها بوسائل النشر او باصدار نشرات خاصة بها من قبل تلك البعثات .
د – تهيئة الاسس لعقد الاتفاقات والمعاهدات التي لها علاقة بالنشر والاذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع الدوائر العراقية المختصة .
ثامنا – العلاقات العامة :
أ – اجراء الاتصالات بدوائر العلاقات العامة والبعثات الاجنبية في العراق والدوائر المختصة في البلاد العربية والدول الاخرى لتبادل المعلومات والمطبوعات والافلام والصور مما له علاقة بشؤون الدعاية والنشر وذلك حسب اختصاص الدائرة الجغرافي .
ب – المخابرات المتعلقة بتشجيع السياحة في العراق بالتعاون مع الجهات العراقية المختصة .
جـ – المخابرات المتعلقة بالهلال الاحمر والمؤسسات المماثلة عدا ما يتعلق باتحاد جمعيات الصليب الاحمر الدولي .
تاسعا – المساعدات الفنية :
أ – المساعدات الفنية التي تقدمها الدول والجهات الاجنبية بما فيها الزمالات والخبراء .
ب – القيام بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة باعداد وتطبيق الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدات الفنية والزمالات والخبراء .
جـ – تقديم المساعدات الفنية وانتداب الخبراء العراقيين الى الدول الاجنبية .
د – شؤون الحلقات الدراسية والدورات التدريبية التي تعرضها الدول الاجنبية .
هـ – استخدام الفنيين الاجانب في العراق .
المحتوى4
ثانيا / الدوائر
مادة 21
الدائرة العربية : وتتكون من الاقسام التالية :
اولا – قسم فلسطين ويختص بما يأتي :
أ – متابعة تطور الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والاعلامية للقضية الفلسطينية بالتعاون مع الدوائر والهيئات ذات العلاقة وتقديم المقترحات بشأنها .
ب – متابعة النشاط الاسرائيلي السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والعسكري والاعلامي بما في ذلك النشاط الصهيوني في العالم .
جـ – شؤون اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عامة على ان يراعى التعاون مع دائرة العلاقات الدولية المتعددة الاطراف في شأن وكالة غوث اللاجئين .
د – شؤون المنظمات الفدائية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالكفاح المسلح .
ثانيا – عدد من الاقسام : يحدده الوزير وفق متطلبات العمل، يختص كل منها بشؤون العلاقات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول العربية الداخلة ضمن اختصاصه على النحو الموضح في المواد من (18) الى (20) من هذا النظام .
مادة 22
اولا – دائرة جامعة الدول العربية : وتتولى ما يأتي :
أ – أوجه نشاط جامعة الدول العربية بوجه عام .
ب – اعداد ما يلزم للاشتراك في الاجتماعات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية واجهزتها والمساهمة فيها واعداد الدراسات اللازمة لذلك .
جـ – تهيئة اسس المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات ضمن نطاق جامعة الدول العربية ومتابعة تطبيق ما هو مبرم منها .
د – العمل على تطوير جامعة الدول العربية واسنادها .
ثانيا – تضم دائرة جامعة الدول العربية الاقسام التالية :
أ – قسم الشؤون السياسية والاقتصادية .
ب – قسم الشؤون الثقافية والتربوية .
جـ – قسم شؤون المؤتمرات العربية .
مادة 23
اولا – المكتب الاقليمي العراقية لمقاطعة اسرائيل – يرأسه مدير من موظفي السلك السياسي بوظيفة مستشار على الاقل ويكون ضابطا للاتصال ورئيسا للجنة المقاطعة ويتولى ما يأتي :
أ – معالجة الشؤون المتعلقة بمقاطعة اسرائيل وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية والتشريعات الداخلية الصادرة في هذا الشأن .
ب – اصدار قرارات المقاطعة بأنواعها وابلاغها مباشرة وبشكل دوري ومنتظم الى الجهة المسؤولة عن التنفيذ والاجابة على الاستفسارات التي ترد اليه بهذا الخصوص .
جـ – تهيئة ما يلزم للاشتراك في المؤتمرات التي تعقدها مكاتب المقاطعة الاقليمية في البلاد العربية والمساهمة فيها واعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ قراراتها الصادرة في هذا الشأن .
د – الاتصال مباشرة بالمكتب الرئيس لمقاطعة اسرائيل واجراء المخابرات معه بشؤون المقاطعة .
هـ – الاتصال مباشرة بالبعثات السياسية والقنصلية وبالدوائر العراقية ذات العلاقة لجمع المعلومات وتحري الحقائق عن كل ما يتصل بامور المقاطعة .
و – الاتصال مباشرة بالافراد والشركات والمؤسسات الاخرى (غير الحكومية) العراقية والاجنبية بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة عن اجهزة فلسطين .
ثانيا – يضم المكتب الاقسام التالية :
آ – قسم الشؤون الثقافية .
ب – قسم شركات النقل .
جـ – قسم الشؤون الخاصة .
د – قسم الشركات التجارية .
مادة 24
دائرة العالم الثالث : وتتولى شؤون العلاقات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول الداخلة ضمن اختصاصها . وتضم الاقسام التالية :
اولا – قسم آسيا .
ثانيا – قسم افريقيا .
ثالثا – قسم امريكا اللاتينية .
مادة 25
دائرة الدول الاشتراكية : وتتولى شؤون العلاقات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول الداخلة ضمن اختصاصها وتضم القسمين التاليين :
1 – قسم الدول الاشتراكية الاوربية .
2 – قسم الدول الاشتراكية غير الاوربية .
مادة 26
دائرة الدول الغربية : وتتولى شؤون العلاقات الثنائية بين الجمهورية العراقية والدول الداخلة ضمن اختصاصها . وتضم الاقسام التالية :
1 – قسم اوربا الوسطى والجنوبية .
2 – قسم أوربا الشمالية والغربية .
3 – قسم أمريكا الشمالية .
مادة 27
دائرة العلاقات الدولية المتعددة الاطراف : وتتولى جميع شؤون العلاقات الدولية المتعددة الاطراف، وتضم الاقسام التالية :
اولا – قسم الامم المتحدة : ويتناول اعمال الامم المتحدة وأجهزتها على الوجه التالي :
أ – اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمثيل العراق في الامم المتحدة واجهزتها وتزويد الوفود العراقية بالمواقف والمعلومات والوثائق المتعلقة بأعمال تلك المنظمات .
ب – متابعة بلورة المواقف التي يجدر الالتزام بها في اعمال الامم المتحدة من قبل ممثلي الجمهورية العراقية بالتعاون مع دوائر الوزارة المختصة والدوائر الحكومية الاخرى ذات العلاقة وابداء الرأي في ذلك .
جـ – تنسيق مواقف العراق في الامم المتحدة واجهزتها مع مواقفه في جامعة الدول العربية ومنظماتها وعلاقاته الثنائية مع الدول الاخرى .
د – احالة التقارير الواردة في شأن اعمال الامم المتحدة واجهزتها من الممثلية العراقية الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك والممثلية العراقية الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف الى دوائر الوزارة المختصة والدوائر الحكومية الاخرى ذات العلاقة .
هـ – تهيئة تقارير دورية تبحث في الاعمال الداخلة ضمن اختصاصها وتوزيع هذه التقارير على دوائر الوزارة والبعثات والدوائر الحكومية الاخرى ذات العلاقة .
ثانيا – قسم منظمات وبرامج الامم المتحدة المتخصصة : يتناول الاعمال الرئيسية للوكالات والمنظمات والبرامج التابعة للامم المتحدة على النحو الوارد تفصيله في شأن قسم الامم المتحدة على ان يراعى بوجه خاص ما يلي :
أ – ان يتابع اعمال الممثليات العراقية الدائمة لدى الوكالات المتخصصة .
ب – ان يكون القسم على اتصال دائم بالدوائر الحكومية المختصة والوزارات والمؤسسات العراقية التي لها علاقة باعمال هذه المنظمات والبرامج .
جـ – شؤون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا واللجان الاقصادية الاقليمية الاخرى والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة .
د – المساعدات الفنية التي تقدمها برامج الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بما في ذلك الزمالات والخبراء والقروض .
هـ – تهيئة الاسس لعقد المعاهدات الاقتصادية والمالية المتعددة الاطراف بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة ومتابعة ما هو مبرم منها وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدات الفنية والزمالات والخبراء في نطاق منظمات الامم المتحدة وبرامجها .
ثالثا – قسم المنظمات والمؤتمرات : يتناول شؤون الاتصال والتعاون مع كافة المنظمات الاقليمية خارج نطاق عائلة الامم المتحدة ومتابعة فعالياتها وعلاقات العراق بها وشؤون المؤتمرات الدولية التي تعقد خارج نطاق الامم المتحدة واشتراك العراق فيها ومتابعة نتائجها على ان يراعى بوجه خاص ما يلي :
أ – الاهتمام بفعاليات ومؤتمرات مجموعة عدم الانحياز والاعداد لاشتراك العراق فيها ومتابعة اعمالها .
ب – اعداد المعلومات اللازمة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية خارج نطاق الامم المتحدة .
جـ – شؤون الوفود المشتركة في هذه المؤتمرات ومتابعة اعداد تقاريرها والاحتفاظ بنسخ من هذه التقارير في سجل مركزي منظم .
د – شؤون منظمة الدول المصدرة للنفط والسوق الاوربية المشتركة .
هـ – شؤون المؤتمر الاسلامي . و – شؤون صناديق التنمية وبرامج المساعدات المتعددة الاطراف خارج نطاق الامم المتحدة كصندوق المؤتمر الاسلامي وصندوق عدم الانحياز وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط .
المحتوى5
مادة 28
دائرة التخطيط التجميعي – وتتكون من الاقسام التالية :
اولا – قسم القوى العاملة والتطوير الاداري – ويتولى ما يلي :
أ – اعداد الخطط الاولية للقوى العاملة في الوزارة وتوزيعها على تقسيماتها .
ب – دراسة الهيكل التنظيمي ومستوياته عند التطبيق ووضع الهياكل والانظمة لكل ما يستحدث من تقسيمات ادارية جديدة .
جـ – دراسة الاجراءات والانظمة المحاسبية والخدمية وتبسيطها وتوصيف الوظائف وادخال الاساليب الحديثة للعمل الاداري وخاصة انظمة المعلومات الحديثة .
د – متابعة تنفيذ الخطط واقرارها .
ثانيا – قسم الشؤون المالية : ويتولى اقتراح الخطط الاولية المالية الشاملة من ايرادات ومصروفات (الميزانية الاعتيادية والاستثمارية) ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
ثالثا – قسم التوريد : ويتولى اعداد الخطط الاولية لتحديد ما تحتاجه الوزارة من باقي الوزارات والاجهزة الاخرى وكيفية توفيرها وأي مداخلات خدمية تحتاجها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
رابعا – قسم البحوث : ويولى اعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بعلاقات القطر الخارجية مع الاقطار العربية على مستوى النضال العربي الموحد وعلى الاخص قضيتي الخليج العربي وفلسطين وصولا الى هدف الوحدة العربية ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الاقطار من خلال التعاون مع بقية دوائر الوزارة . وكذلك القيام باعداد الدراسات المتعلقة بعلاقات القكر ضمن الاسرة الدولية بما يتفق ومصالحه الوطنية والقومية ونشر هذه البحوث وتوزيعها وفقا لخطط وبرامج الوزارة .
خامسا – قسم تجميع وتنسيق الخطة : ويتولى تجميع الخطط الاولية التي تقدم من دوائر واقسام الوزارة، واعداد الخطة الاولية الموحدة للوزارة مبوبة نوعيا وجغرافيا وزمنيا، وتدقيق تناسق مكوناتها وتوازن ناصرها البشرية والمالية، ثم اعادة النظر في هذا التنسيق في ضوء اي تعديلات ترد من مجلس الدولة للتخطيط عند وضع الخطة الشاملة للقطر .
مادة 29
معهد الخدمة الخارجية : يرأسه مدير بوظيفة سفير يعاونه سكرتير بوظيفة سكرتير اول وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين .
مادة 30
يتولى المعهد ما يلي :
اولا – اعداد الكوادر السياسية والادارية للوزارة .
ثانيا – رفع كفاءة الموظفين السياسيين والاداريين .
ثالثا – فتح دورات تدريبية للموظفين في مجال العمل السياسي وشؤون العلاقات الخارجية .
رابعا – فتح دورات لتعليم اللغات الاجنبية .
خامسا – فتح دورات خاصة بنقل الموظفين الاداريين الى السلك السياسي .
سادسا – فتح دورات تدريبية لزوجات الموظفين لتعريفهن بطبيعة العمل السياسي ودورهن في مساعدة ازواجهن لاداء ذلك العمل .
سابعا – اجراء امتحانات التثبيت والترفيع والترقية لموظفي الخدمة الخارجية .
ثامنا – تعضيد التأليف والترجمة والنشر .
تاسعا – اصدار مجلة علمية .
عاشرا – التوصية الى مجلس الشؤون الخارجية بارسال البعثات الى الخارج ومنح الاجازات الدراسية والزمالات .
حادي عشر – ما يقرره الوزير من اختصاصات او صلاحيات اخرى .
مادة 31
اولا – للمعهد مجلس يتألف من :
أ – احد وكلاء الوزارة رئيسا .
ب – مدير المعهد – نائبا للرئيس .
جـ – ثلاثة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء الدوائر .
د – عضوين آخرين من اعضاء الهيئة التدريسية يتم اختيارهم سنويا باقتراح من مدير المعهد وموافقة الوزير .
هـ – يكون سكرتير المعهد مقررا لمجلس الادارة .
ثانيا – تتخذ قرارات المجلس بأغلبية آراء الاعضاء وتصدر بشكل توصيات للوزير وله نقضها .
مادة 32
يختص مجلس المعهد بالنظر في الامور التالية :
اولا – الاشراف على سير العمل في المعهد ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لاجل رفع مستوى عمل المعهد .
ثانيا – اقتراح التعليمات الخاصة بكل ما يتعلق بتنفيذ مهام المعهد المذكورة في المادة الثلاثين من هذا النظام .
ثالثا – النظر في التخصيصات المالية للمعهد .
رابعا – تنسيب اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد وترشيح المحاضرين الزائرين فيه .
خامسا – اقتراح المناهج الدراسية (النظرية والعملية) ومفرداتها وتوزيعها وتحديد أوقات الدوام ومدد الدراسات لكل دورة .
سادسا – اقتراح قواعد الامتحانات ونظام الدرجات والاشراف على الامتحانات ونتائجها .
سابعا – الايصاء بمنح شهادة المعهد للناجحين .
ثامنا – دراسة اي موضوع يحيله اليه الوزير .
مادة 33
يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته عند الحاجة .
مادة 34
يتم القبول في المعهد بالاعلان عنه وفقا لمتطلبات الوزارة بعد اجراء مقابلة شخصية للمتقدمين امام لجنة تشكل لهذا الغرض بأمر وزاري . وللوزير بأمر وزاري ان يقرر، استثناء، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قبول عدد من الطلبة لا يزيد عددهم على نصف مجموع المقبولين .
المحتوى6
مادة 35
تحدد مدة الدراسة بالنسبة للمتقدمين للتعيين في الخدمة الخارجية بمدد تتراوح بين سنة تقويميةوسنتين تقويميتين وذلك جسب متطلبات العمل والتجربة العملية ويكون ذلك بقرار من الوزير .
مادة 36
يمنح طلبة المعهد المتقدمون للتعيين في الخدمة الخارجية اثناء مدة دراستهم راتبا شهريا يعادل ( – /36) دينارا .
مادة 37
تكون الدراسة في جميع دورات المعهد على اساس التفرغ الكامل .
مادة 38
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتنفيذ مهام المعهد والمعدلات التي تؤهل للتعيين في السلكين السياسي والاداري .
مادة 39
الدائرة القنصلية : وتتألف من القسمين التاليين :
اولا – قسم الجوازات والسمات : ويتولى الامور التالية :
أ – جوازات السفر الاعتيادية والمرور .
ب – السمات الاعتيادية .
جـ – الاقامة والابعاد والاخراج .
د – الجنسية والتجنس .
هـ – تهيئة الاسس لعقد المعاهدات المتعلقة بالاقامة والجنسية والامور الاخرى ومتابعة تطبيق ما هو مبرم منها وذلك بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة .
ثانيا – قسم المصالح : ويتولى الامور التالية :
أ – مصالح العراقيين وممتلكاتهم في الخارج ومصالح الاجانب وممتلكاتهم في العراق .
ب – تسفير العراقيين المعوزين في الخارج .
جـ – تطبيق قانون تجميد الاموال والممتلكات .
د – قضايا الحجاج وطرق الحج .
هـ – استخراج قيود الخدمة .
و – المعاملات الصحية والحجر الصحي .
ز – المرضى العراقيون في الخارج .
ح – المخابرات المتعلقة بمعاملات الاحوال المدنية .
ط – المخابرات المتعلقة بقضايا العمل والعمال .
ي – قضايا تحرير التركات للاجانب والعراقيين في الخارج .
ك – الاموال المجمدة العراقية والاجنبية .
ل – تبليغ الاوراق القضائية والاشراف على تطبيق المعاهدات المعقودة في هذا الشأن .
م – تصديق التواقيع والمستندات .
ن – تبليغ طلبات الانابة في التحقيق والاشراق على تطبيق المعاهدات المعقودة في هذا الشأن .
س – المخابرات المتعلقة بالاعمال القنصلية المنصوص عليها في القوانين المرعية مما لم يرد ذكره في هذا النظام .
مادة 40
الدائرة القانونية : يرأسها رئيس يشترط ان يحمل شهادة عالية في القانون وتتألف من القسمين التاليين :
اولا – قسم الشؤون القانونية : وتكون واجباته كما يلي :
أ – ابداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال اليه من الوزير او وكلاء الوزارة او من الدوائر الاخرى .
ب – دراسة القضايا القانونية المحالة اليه من الوزارة والدوائر الحكومية الاخرى .
جـ – الاتصال بديوان التدوين القانونهي او اي جهة قانونية اخرى في المسائل التي تمس القانون العراقي .
د – النظر في الدعاوى التي تقام في الخارج من قبل الحكومة وعليها .
هـ – اعداد لوائح القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة .
و – الاعمال المتعلقة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة ولجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة واعمال اللجان والمؤتمرات القانونية الدولية والاقليمية وتهيئة الدراسات اللازمة لذلك .
ز – النظر في اللجوء السياسي واسترداد المجرمين وتبادل المعلومات عنهم والاشراف على تطبيق المعاهدات المعقودة في هذا الشأن .
ح – تمثيل الوزارة في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها في مختلف الهيئات القضائية .
ط – تزويد الدوائر والمؤسسات الحكومية بما تطلبه من القوانين والانظمة الاجنبية .
ي – تزويد البعثات السياسية المعتمدة في العراق بما تطلبه من القوانين العراقية .
ثانيا – قسم المعاهدات : وتكون واجباته كما يلي :
أ – مراجعة نصوص المعاهدات المقترح عقدها وابداء الرأي فيها .
ب – تسليم المعاهدات المصدقة لغرض ايداعها وتسجيلها لدى الامم المتحدة وجامعة الدول العربية او اي جهة مختصة اخرى .
جـ – جمع وطبع المعاهدات التي عقدها العراق او انضم اليها وحفظ نسخها الاصلية وما يتعلق بها من وثائق .
د – اعداد وثائق التخويل بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية ووثائق الاعتماد والتفويض بعد استحصال موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية من قبل الجهات المعنية .
هـ – اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن تصديق الاتفاقيات الدولية وفق الاحكام القانونية المرعية .
مادة 41
دائرة المراسم : يرأسها مدير التشريفات العام وتتألف من الاقسام التالية :
اولا – قسم التشريفات : ويقوم بالاعمال التالية :
أ – اعداد برقيات التهاني وغيرها من المناسبات والاجابة على كتب رؤساء الدول والحكومات الاجنبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ب – تنظيم سجل لحاملي الاوسمة من العراقيين والاجانب والمعاملات المتعلقة بمنحها .
جـ – اتخاذ الاجراءات اللازمة للاحتفالات وغيرها من امور المراسم .
د – العمل بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التوقيع على المعاهدات وتبادل وثائق الابرام وغير ذلك من الامور المتعلقة بالمعاهدات .
هـ – تنظيم الزيارات الرسمية وما يتعلق بالوفود الاجنبية .
و – التعاون مع الدوائر ذات العلاقة في تطبيق نظام تشريفات الدولة .
ز – اجراء الترتيبات اللازمة لمراسم تقديم اوراق اعتماد المبعوثين السياسيين .
ح – تنظيم المقابلات لمنتسبي البعثات الاجنبية مع المسؤولين في وزارة الخارجية ودوائر الدولة الاخرى .
ثانيا – قسم الهيئة السياسية : ويختص بالامور التالية :
أ – القضايا المتعلقة بالهيئة السياسية الاجنبية في العراق من حقوق وامتيازات وحصانات .
ب – تبليغ الاوراق القضائية لاعضاء السلك السياسي والقنصلي الاجنبي .
جـ – اصدار بطاقات الهوية لاعضاء السلك السياسي والقنصلي الاجنبي .
د – التعاون مع السلطات المختصة على اصدار بطاقات وهويات المستخدمين الاجانب لدى اعضاء السلك السياسي المعتمدين في العراق والعراقيين المستخدمين في البعثات السياسية والقنصلية الاجنبية في العراق .
هـ – معاملات تأسيس العلاقات السياسية والقنصلية بين العراق والدول الاجنبية وتبادل التمثيل السياسي والقنصلي بما في ذلك معاملات انشاء البعثات السياسية العراقية وغلقها .
و – اعداد كتب الاعتماد والتعيين للسفراء والقناصل العراقيين وكذلك اعداد كتب التفويض بالتعاون مع الدائرة القانونية .
ز – اصدار البراءات للقناصل الاجانب في العراق .
ج – مخابرات اعتماد السفراء الاجانب وتعيين الملحقين الفنيين .
ط – مخابرات عقارات الهيئة السياسية .
ي – مسك سجل بأسماء اعضاء الهيئة السياسية والقنصلية المعتمدة في العراق واصدار القائمة السياسية مرتين في السنة .
ك – القضايا المتعلقة بالاعفاءات الكمركية للهيئة السياسية .
ل – معاملات تسجيل سيارات الهيئة السياسية والقنصلية واستصدار اجازات السوق .
ثالثا – قسم الجوازات السياسية والخدمة : ويتولى التوسط لاصدرا الجوازات السياسية وجوازات الخدمة والحصول على السمات المقتضاة لها .
المحتوى7
مادة 42
الدائرة الادارية : وتضم الاقسام التالية :
اولا – قسم المحاسبة : يرأسه مدير يحمل شهادة عالية ويتولى تنظيم اعمال المحاسبة ومسك السجلات المقتضية وفقا للنظام المحاسبي المقرر والاشراف على تنفيذ ميزانية الوزارة .
ثانيا – قسم التدقيق : يرأسه مدير يحمل شهادة عالية ويتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية لديوان الوزارة والبعثات قبل وبعد الصرف ورفع التقارير التدقيقية في شأنها دوريا .
ثالثا – قسم الافراد : يرأسه مدير يحمل شهادة عالية ويقوم بشؤون ذاتية موظفي ومستخدمي وعمال واجراء الوزارة .
رابعا – قسم الترجمة : يرأسه مدير يحمل شهادة عالية ويتألف من عدد من المترجمين في لغات مختلفة ويتولى ترجمة ما يحال اليه من دوائر الوزارة .
خامسا – قسم البريد والحفظ : يرأسه مدير يحمل شهادة عالية ويتولى ما يلي :
أ – البريد العادي للوزارة .
ب – اعداد اكياس البريد السياسي وتأمين ارسالها الى البعثات العراقية في الخارج وتسلم البريد منها واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة وسلامة وصولها .
جـ – تنظيم الاوراق والسجلات لمركز الوزارة بما في ذلك سجلات الصادرة والواردة المركزية .
د – اعداد الفهرست المركزي وتنظيمه .
هـ – تنظيم القلم السري والاشراف عليه .
و – شؤون المايكروفيلم .
سادسا – قسم المكتبة والتوثيق : يرأسه مدير متخصص في شؤون المكتبات ويعاونه عدد من الموظفين المتخصصين وتكون اعماله كما يلي :
أ – تأمين الحصول على المطبوعات والكتب .
ب – حفظ الكتب والمجلات والجرائد والنشرات ووثائق الامم المتحدة والمؤسسات الدولية وغيرها من المطبوعات وتصنيفها وتسجيلها .
جـ – حفظ الخرائط والوثائق الاخرى مما له علاقة باعمال الوزارة .
د – حفظ المعاهدات المبرمة بين العراق والدول الاخرى وتسجيلها بسجل خاص بها باشراف الدائرة القانونية .
هـ – ايداع التقارير الخاصة بالوزارة المنشورة وغير المنشورة وتزويد نسخ البحوث المصورة او المترجمة الى ذوي الاختصاص للاستفادة منها .
سابعا – قسم الخدمات الادارية : يرأسه مدير يحمل شهادة عالية ويتولى الشؤون التالية :
أ – ادارة مركز الوزارة والاشراف على صيانة بنايته وموجوداته .
ب – الشؤون المتعلقة بخدمات دوائر مركز الوزارة والبعثات العراقية المعتمدة في الخارج والموظفين وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن .
الفصل الثاني
البعثات
مادة 43
تنشأ البعثة السياسية وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير وتعتبر الدولة او الدول التي تعتمد لديها البعثة السياسية منطقة لاعمالها .
مادة 44
تتكون البعثة السياسية من رئيس البعثة وهيئة الموظفين السياسيين والاداريين الذين يرأسهم .
مادة 45
تنشأ البعثة القنصلية وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير، اما منطقة اعمالها فتحدد بقرار من الوزير .
مادة 46
يجوز ان تناط بالموظف السياسي اعمال قنصلية اضافة الى وظيفته السياسية حسب تنسيب رئيس البعثة .
مادة 47
تكون البعثة القنصلية تابعة للبعثة السياسية في البلد الذي تعمل فيه وباشرافها فان لم يكن في ذلك البلد بعثة سياسية فتكون القنصلية تابعة للوزارة مباشرة .
الفرع الاول
وظائف البعثات السياسية
مادة 48
تكون وظائف البعثة السياسية كما يلي : –
اولا – رعاية مصالح القطر العراقي والامة العربية والسعي لتوطيد العلاقات الحسنة مع حكومة الدولة المعتمدة لديها وهي واسطة الاتصالات بين تلك الحكومة والحكومة العراقية .
ثانيا – متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين الجمهورية العراقية والدولة التي تعمل فيها البعثة السياسية .
ثالثا – الاتصال بالاوساط الرسمية وغير الرسمية والشعبية والاعلامية في الدولة المعتمدة لديها البعثة لتنويرها بسياسة العراق بالشكل الذي يؤمن مصالح الجمهورية العراقية خاصة والامة العربية عامة .
رابعا – بذل المساعدة للرعايا العراقيين في منطقة اعمالها وصرف الجهد لمنع حدوث الخلاف فيما بينهم وبين سكان الدولة المعتمدة فيها البعثة وان تسعى لتسوية الخلاف رضاء في حالة وقوعه .
خامسا – التوسط لدى المراجع الرسمية المختصة عند اصابة الرعايا العراقيين او عندما يحتمل ان يصابوا بأضرار في الانفس والاموال للمحافظزة على مصالحهم وحقوقهم وامتيازاتهم .
سادسا – السعي المتواصل لتنمية تجارة العراق وتحسين وتوطيد العلاقات التجارية مع الدولة المعتمدة لديها البعثة .
سابعا – تزويد المراجع الرسمية المختصة في العراق بالمعلومات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية .
ثامنا – اي مهمة اخرى تطلب الوزارة منها القيام بها .
الفرع الثاني
وظائف البعثة القنصلية
مادة 49
تقوم البعثة القنصلية بما يلي :
اولا – اصدار جوازات ووثائق السفر لمواطني الجمهورية العراقية فضلا عن السمات والوثائق المناسبة للاشخاص الراغبين في السفر الى الجمهورية العراقية .
ثانيا – مساعدة مواطني الجمهورية العراقية سواء أكانوا افرادا ام مؤسسات ذات شخصية معنوية .
ثالثا – العمل بصفة كاتب عدل او مسجل الاحوال المدنية وبصفات مماثلة والاضطلاع ببعض الاعمال ذات الطابع الاداري .
رابعا – الحفاظ على مصالح مواطني الجمهورية العراقية سواء منهم الافراد او المؤسسات ذات الشخصية المعنوية في حالات التوارث في اقليم الدولة التي تعمل فيها .
خامسا – الحفاظ على مصالح القاضرين والاشخاص الآخرين غير ذوي الاهلية الكاملة الذين هم من مواطني الجمهورية العراقية ولا سيما في الحالات التي تتطلب قيمومة او وصاية بالنسبة لهؤلاء الاشخاص .
سادسا – تمثلي مواطني الجمهورية العراقية او تدبير تمثيل مناسب لهم امام محاكم الدولة التي تعمل فيها وسلطاتها الاخرى لغرض القيام بتأمين الاجراءات الاحتياطية للحفاظ على مصالح وحقوق هؤلاء المواطنين في الحالات التي يتعذر فيها عليهم بسبب الغياب او لأي سبب آخر ان يتولوا في الوقت المناسب الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .
سابعا – ايصال الاوراق القضائية والخارجة عن نطاق القضاء او تنفيذ كتب الاستنابة الخاصة باستجواب الشهود واخذ افاداتهم نيابة عن محاكم الدولة التي تعمل فيها .
ثامنا – ممارسة حقوق الاشراف والتفتيش المنصوص عليها في قوانين وانظمة الجمهورية العراقية فيما يتعلق بالسفن الحاملة جنسية الجمهورية العراقية وبالطائرات المسجلة فيها وتقديم المساعدة لهذه السفن والطائرات ولنوتيتها وأخذ البيانات المتعلقة برحلاتها وفحص اختام اوراقها والتحقيق في اي حوادث وقعت اثناءها وحسم ما قد يقع من منازعات بين نوتيتها .
تاسعا – القيام بأي اعمال اخرى قد تعهد اليها من قبل الوزارة .
المحتوى8
الفصل الثالث
واجبات موظف الخدمة الخارجية
مادة 50
اضافة الى ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل، على الموظف :
اولا – تأدية الواجبات التالية :
أ – القيام بالواجبات المودعة اليه وفق القوانين والانظمة والتعليمات وامتثال الاوامر الصادرة اليه من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته .
ب – كتمان الامور التي يطلع عليها بمقتضى وظيفته والتي يخشى من افشائها الاضرار بمصلحة الدولة والافراد والالتزام بهذا الكتمان حتى بعد الانتهاء من الخدمة .
جـ – الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته .
د – السعي المتواصل لتطوير كفاءته الوظيفية وقدراته الثقافية والفكرية .
ثانيا – تجنب الامور التالية :
أ – الاستقراض في الخارج من جهة اجنبية بما يزيد عن حاجته الحقيقية لتطمين متطلباته ويستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بما لا يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة اشهر . ويترك لرئيس البعثة تقدير حاجة الموظف وفقا لظروف البلد الذي تعمل فيه البعثة .
ب – ارتياد المحلات العامة التي لا يليق به ارتيادها والقيام بأي عمل لا يتناسب مع شخصيته ووظيفته السياسية .
جـ – النشر في موضوع له صبغة سياسية دون موافقة الوزير .
مادة 51
اذا خالف الموظف احكام المادة الخمسين فتطبق بحقه احكام قانون انضباط موظفي الدولة مع مراعاة احكام الفصل السابع عشر من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 .
مادة 52
1 – ليس للموظف ان يتزوج الا بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان يكون الزواج من عراقية لم تكتسب الجنسية العراقية بالتجنس او من رعايا البلاد العربية اللائي لم يكتسبن جنسيات تلك البلاد بالتجنس .
2 – من يخالف احكام الفقرة المتقدمة من هذه المادة يعتبر مستقيلا من الخدمة من تاريخ عقد الزواج .
الفصل الرابع
مسؤولية رئيس البعثة
مادة 53
يعتبر رئيس البعثة مسؤولا عن تطبيق اعضاء البعثة لاحكام المادة الخمسين من هذا النظام .
مادة 54
يكون رئيس البعثة السياسية او القنصلية مسؤولا شخصيا عن جميع الاثاث التي يتصرف بها ويستعملها في القسم المخصص لسكناه من بناية البعثة ولا يعتبر رئيس البعثة بريء الذمة ما لم يدر تسليم هذه الاثاث وفق نظام التسليم والتسلم الى خلفه او الى موظف في البعثة يعهد اليه برئاستها .
مادة 55
يكون رئيس البعثة السياسية او القنصلية مسؤولا مع محاسب البعثة او من يعهد اليه بأعماله عن جميع آثاث مكاتب البعثة والاموال الحكومية الموجودة فيها على اساس ان يكون المحاسب مسؤولا مباشرة تجاه رئيس البعثة الذي يكون مسؤولا تجاه الوزارة، اما درجة مسؤولية كل منهما فتكون كما هي معينة في التعليمات الصادرة بموجب قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل .
مادة 56
على رئيس البعثة السياسية او القنصلية ان يعهد بأمر اداري الى احد موظفي البعثة بمسؤولية حفظ وتنظيم الكتب بدلا من المحاسب وتكون مسؤوليته كما هي موضحة في مادة 5 والخمسين اعلاه .
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة 57
تلغى بهذا الانظمة التالية وتعديلاتها وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامها نافذة لحين تعديلها او الغائها :
اولا – نظام وزارة الخارجية رقم (49) لسنة 1964 .
ثانيا – نظام انشاء معهد الاعداد الدبلوماسي في وزارة الخارجية رقم (21) لسنة 1973 .
ثالثا – نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم (19) لسنة 1966 .
رابعا – نظام تعيين مسؤولية رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات رقم (7) لسنة 1952 .
خامسا – نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الخارجية رقم (47) لسنة 1950 .
مادة 58
ينفذ هذا النظام بصورة تدريجية وحسب الامكانيات المتوفرة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال سنة 1396 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية