عنوان التشريع: بيان فتح مصرف للعيون في مستشفى الرمادي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 434
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 1 من قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970 المعدل، قررنا فتح مصرف للعيون في مستشفى الرمادي .
وزير الصحة