بيان احداث بلدية في ناحية الهلال

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية الهلال مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية الهلال
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 37274
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلام المرقم ح1/27330 في 3 – 7 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2540 في 19 – 7 – 1976 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود
شمالا – يبدأ من النقطة (أ) باتجاه الجنوب الشرقي مارا بالطريق العام – الهلال – الشنافية – السماوة ويستمر بشكل مستقيم مارا بالقطعة (5) مقاطعة (9) المنثير حتى نقطة (ب) .
شرقا – يبدأ من النقطة (ب) متجها نحو الجنوب الغربي مارا بالنقطة (42) مقاطعة (9) المنثير ويستمر بشكل مستقيم حتى نقطة (جـ) .
جنوبا – يبدأ من نقطة (جـ) متجهاً نحو الشمال الغربي ماراً بالقطعة (42) مقاطعة (9) المنثير قاطعا الطريق العام المؤدي الى السماوة ويستمر مستقيما حتى نقطة (د) .
غربا – يبدأ من النقطة (د) متجها نحو الشمال الشرقي ومستمرا بمحاذاة نهر الفرات حتى نقطة الالتقاء (أ) .