عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لهيئة بريد الخليج رقم (56) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-24 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون، النظام الاساس لهيئة بريد الخليج الذي اقره المؤتمر الاول لدول هيئة بريد الخليج، المنعقد في بغداد للفترة من 10 – 6 – 1978 لغاية 19 – 6 – 1978.
مادة 2
ان هذا التصديق، وكما تحفظ الوفد العراقي عند التوقيع على النظام الاساس لهيئة بريد الخليج، لا يعني قبول التسمية خالية من كلمة (العربي).
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انعقد المؤتمر الاول لدول هيئة بريد الخليج العربي في بغداد للفترة من 10 – 6 – 1978 لغاية 19 – 6 – 1978، وعملاً بأحكام المادة (السابعة) من دستور الاتحاد البريدي وحيث ان الجمهورية العراقية احد اعضاء الاتحاد البريدي العربي واحد اقطار الخليج العربي، ولتأمين تطور وتحسين الخدمات البريدية وتوثيق الروابط بين اقطار الخليج العربي، فقد اشتركت في المؤتمر المذكور ووقع رئيس وفدنا على النظام الاساس لهيئة البريد الخليج، التحفظ الذي ابداه الوفد بخصوص التسمية الخاصة بالهيئة، ولغرض تصديق هذا النظام.
فقد شرع هذا القانون.