عنوان التشريع: تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 19 / 1998 والتوصية رقم 8 / 1998 الملحقة بها
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( 19 ) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( 8 ) لسنة 1998 الملحقة بها اللتان اقرهما مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والعشرين بمدينة الاقصر في جمهورية مصر العربية في شهر آذار 1998 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لأجل تصديق الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( 19 ) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( 8 ) لسنة 1998 الملحقة بها .
شرع هذا القانون .