عنوان التشريع: حل الجمعية لتقديم الخدمات الاجتماعية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناءاً على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم 16 في 29 / 8 / 2000 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 1954 في 23 / 9 / 2000 .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي: –
حل الجمعية الخدمية لتقديم الخدمات الاجتماعية واعتباراً من 31 / 12 / 2000 .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى