عنوان التشريع: توزيع الحوافز على العاملين في دائرة الاذاعة والتلفزيون
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – توزع نسبة الـ ( 50٪ ) الخمسين من المئة من حصيلة الايرادات الناجمة عن بث الاعلان التجاري من تلفزيون العراق المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 157 ) في 28 / 9 / 2000 حوافز على العاملين في دائرة الاذاعة والتلفزيون .
ثانياً – يقصد بالعاملين لأغراض تطبيق هذه التعليمات كل من الموظفين والمتعاقدين .
مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل مشمول وفقاً لما يأتي: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – المدير العام – ( 25 ) خمس وعشرون .
ب – مدير – ( 20 ) عشرون .
جـ – معاون مدير ورئيس القسم المرتبط بالمدير العام – ( 15 ) خمس عشرة .
د – رئيس القسم ضمن المديرية وحسب الملاك – ( 10 ) عشر .
هـ – موظفو الخط الثاني ) الواردة عناوينهم – ( 8 ) ثمان .
و – الوظائف الوسطى ) بالجدول المرفق – ( 6 ) ست .
ز – الوظائف الاخرى ) بهذه التعليمات ( 4 ) اربع .
ثانياً – التحصل العلمي – عدد النقاط .
أ – الدكتوراه وما يعادلها – ( 15 ) خمس عشرة .
ب – الماجستير والدبلوم العالي – ( 13 ) ثلاث عشرة .
جـ – البكلوريوس او ما يعادلها – ( 11 ) احدى عشرة .
د – المعاهد بعد الاعدادية – ( 10 ) عشر .
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – ( 8 ) ثمان .
و – المتوسطة – ( 6 ) ست .
ز – ما دون ذلك – ( 4 ) اربع .
ثالثاً – مدة الخدمة الوظيفية – عدد النقاط .
أ – من 25 سنة فأكثر – ( 10 ) عشر .
ب – من 15 – 24 سنة – ( 8 ) ثمان .
جـ – من 10 – 14 سنة – ( 6 ) نقاط .
د – من 5 – 9 سنوات – ( 4 ) نقاط .
هـ – دون خمس سنوات – ( 2 ) اثنتان .
رابعاً – للمدير العام ان يضيف للمشمول بالحافز المتميز بتقديم الخدمة نقاط اضافية مقدارها ( 5 ) خمس نقاط كحد اقصى .
مادة 3
مبلغ الحافز =
المبلغ الكلي المخصص للحافز عدد نقاط المشمول
مجموع نقاط المشمولين بالحوافز
مادة 4
يستحق الحافز كل من: –
اولاً – الموظف المستمر بالخدمة وتعد خدمة مستمرة الاجازة الاعتيادية براتب تام لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة ايام شهرياً ومدة الاجازة المرضية براتب تام التي لا تزيد على ( 6 ) ستة ايام شهرياً باستثناء الاجازات المرضية الممنوحة بسبب الامراض المستعصية او من جراء الواجب او بسببه ويحسم من الحوافز ما زاد على ذلك من اجازات .
ثانياً – المتعاقد مع الدائرة .
ثالثاً – المشترك في الدورات التدريبية .
رابعاً – الموفد داخل العراق وخارجه .
خامساً – الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط او عند استدعاء الموظف للنفير العام والاسرى والمفقودين .
سادساً – الموظف الذي يكلف بأداء مهمة في دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة في حالة تأييد تلك الدائرة عدم منحه الحوافز .
سابعاً – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
ثامناً – الموظفة المتمتعة باجازة الحمل والولادة .
مادة 5
اولاً – يحرم المشمول من الحافز جزئياً اذا عوقب بإحدى العقوبات الآتية: –
العقوبات – عدد النقاط
أ – لفت النظر – ( 4 ) اربع
ب – الانذار – ( 6 ) ست
جـ – قطع الراتب – ( 8 ) ثمان
د – التوبيخ – ( 10 ) عشر
ثانياً – يحرم المشمول من الحوافز كلياً في احدى الحالات الآتية: –
أ – انقاص الراتب او تنزيل الدرجة، يحرم من الحوافز لمدة سنة كاملة من تاريخ فرض العقوبة .
ب – الفصل .
جـ – العزل .
د – ترك العمل .
مادة 6
يستحق الحافز المشمول بالحافز الذي يحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او لأسباب صحية او المتوفى عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز لغاية تاريخ انفكاكه او وفاته .
مادة 7
توزع الحوافز كل ( 60 ) ستين يوماً وللوزير تعديل مواعيد التوزيع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
مادة 8
تعد استمارة خاصة لكل مشمول تتضمن المعايير المنصوص عليها في مادة ( 2 ) ومادة ( 5 ) من هذه التعليمات واستحقاق المشمولين منها .
مادة 9
تؤلف لجنة للحوافز تقوم باعداد الاستمارات المنصوص عليها في مادة ( 8 ) من هذه التعليمات وتدقيق احتساب نقاط المشمولين وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل مشمول وتنظيم الجداول لهذا الغرض بموجب الاسس المعتمدة في هذه التعليمات .
مادة 10
توزع نسبة الـ ( 3٪ ) الثلاث من المئة من حصيل الايرادات الناجمة عن بث الاعلان التجاري من تلفزيون العراق المنصوص عليها في الفقرة ( 5 ) من البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 157 ) في 28 / 9 / 2000 حوافز على منتسبي مركز وزارة الثقافة والاعلام وفق التعليمات المعتمدة لديها .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 16 / 10 / 2000 .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام
المحتوى2
جدول عناوين الوظائف
وظائف الخط الثاني
هـ – العنوان الوظيفي عدد النقاط
رئيس ملاحظين، محاسب، مدقق، مترجم اول، مذيع اول، مخرج اقدم، رئيس مصلحين، رئيس مسجلين، رئيس مازجين، مشرف فني، مصور سينمائي اقدم، مصور تلفزيوني اقدم، منتج اول، رئيس فرقة موسيقية، مشرف لغوي، سكرتير تحرير، امين مكتبة، امين مخزن، ملاحظ فني .
8
الوظائف الوسطى
هـ – العنوان الوظيفي عدد النقاط
ملاحظ، معاون محاسب، معاون مدقق، مترجم، مذيع ، مخرج، مصور سينمائي، مصور تلفزيوني، منتج، مصمم، خطاط، عضو فرقة انشاد، محرر، معاون فيزياوي، باحث، رئيس سواق، ميكانيك اقدم، نجار اول، ممثل، مساعد فرقة موسيقية، كيمياوي، معاون امين مخزن، كاتب طابعة بلغتين، مخطط برامج، مراسل اذاعي، رسام طباع افلام، منفذ، عازف، مطرب اول، عداد، مصلح انارة، مصلح اجهزة صوتية، حداد عام، رئيس حراس، كهربائي صيانة محركات ومولدات، مشغل بدالة، مأمور بدالة، مأمور استنساخ، خياط، معاون ملاحظ فني، ناظر ديكور، معاون ملاحظ .
6
الوظائف الاخرى
هـ – العنوان الوظيفي عدد النقاط
كاتب، كاتب طابعة بلغة، مساعد مخرج، مصور، معاون منفذ، معاون مخطط برامج، سائق، مصلح اجهزة ميكانيك، موزع بريد، بناء، حداد، صباغ خشب، موظف خدمات مسرح، موظف انابيب، موظف غسل وتشحيم، متسلم بضائع، موظف نقل وتثبيت ديكور، بستاني، سمكري، رزام، حارس، كهربائي تأسيسات، نجار، كهربائي سيارات، مساعد مصور، جراخ خشب، منجد، كهربائي تكيف، ناصب هوائيات .
4