بيان موقع اثري

      التعليقات على بيان موقع اثري مغلقة

عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المبين في أدناه من المواقع التاريخية.

اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
جرعة غانم 13 18/العامرية وجزء من المنصور الكاظمية بغداد
الجرعة يقع ضمن
المقاطعة 17/ السويب

وزير الإعلام