عنوان التشريع: رقم 110 لسنة 1975 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 68 لسنة 1973(تجهيز العمال في الوزارة )
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم (116) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة التاسعة من التعليمات رقم (68) لسنة 1973:
«16 تجهيز العمال في الوزارة بالبدلات أو التجهيزات التي تقتضيها ظروف وطبيعة أعمالهم، بدون بدل».
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.