نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير التخطيط.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الأولى من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل، ويكون الفقرة (12) لها: ­
(12 ­ دائرة الحاسبة الالكترونية).

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى ما بعد المادة الثالثة عشرة من النظام، ويكون المادة الثالثة عشرة ­ مكررة ­ له: ­
(المادة الثالثة عشرة ­ مكررة ­ دائرة الحاسبة الالكترونية ­ يرأسها موظف فني متخصص، يكون مسؤولاً أمام الوزير عن شؤون الحاسبة الالكترونية، وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تهيئة وتنظيم ومعالجة المعلومات والبيانات التي تتطلبها العملية التخطيطية على المستويات المختلفة، التي تخدم أغراض مجلس ووزارة التخطيط، بهدف إعداد خطة التنمية القومية، وكذلك بناء نظام متكامل للمعلومات والبيانات التخطيطية على نطاق الاقتصاد القومي، باستخدام الأساليب والطرق العلمية، بما في ذلك الحاسبة الالكترونية).

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ أحكامه.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة سنة 1395 المصادف لليوم السابع من شهر تموز سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية