قانون الغاء قانون التفتيش المالي 2481

      التعليقات على قانون الغاء قانون التفتيش المالي 2481 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون التفتيش المالي 2481
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-08 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون التفتيش المالي رقم (143) لسنة 1959، وقانون تعديله رقم (124) لسنة 1967.

مادة 2
يلغى نظام التفتيش المالي رقم (29) لسنة 1968.

مادة 3
تحل عبارة (ديوان الرقابة المالية) محل عبارة (دائرة التفتيش المالي العام) و(التفتيش المالي) و(المفتش المالي)، أينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات.

مادة 4
يلغى نص البند (4) من الجدول رقم (3) «الوظائف الخاصة» الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، ويحل محله البند الآتي: ­
4 ­ مديرية التفتيش والمتابعة العامة في وزارة المالية: ­
مفتش 70 ­ 150
معاون مفتش 28 ­ 125

مادة 5
تتحمل وزارة المالية نفقات منتسبي دائرة التفتيش المالي العام الملغاة، وتستمر بدفع رواتبهم ومخصصاتهم من اعتمادات ديوان الوزارة، إلى حين توزيعهم بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والدوائر الأخرى بالاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس الرقابة المالية.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة