عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للبطاريات
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970.
قرر السيد وزير الصناعة والمعادن دمج الشركة العامة لصنع البطاريات الجافة مع الشركة العامة لصنع البطاريات السائلة، وتأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لصناعة البطاريات)، وبموجب عقد التأسيس التالي:
مادة 1
الاسم يحل اسم الشركة العامة لصناعة البطاريات، بدلاً من الشركتين الشركة العامة للبطاريات الجافة، والشركة العامة للبطاريات السائلة.
مادة 2
المقر يكون مركز الشركة الجديدة المسجل في مدينة بغداد، ولها الحق في فتح فروع لها داخل العراق وخارجه مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970.
مادة 3
أغراض الشركة تحدد أغراض الشركة المؤسسة من أجلها كالآتي:
1 القيام بعمليات صنع البطاريات الجافة القياسية ذات الأحجام الثلاثة (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) وفق تكنولوجيا وطرق إنتاج مختلفة، وتقوم بإنتاج البطاريات الجافة غير القياسية بأحجام وجهود وأشكال مختلفة.
2 القيام بعمليات صنع البطاريات السائلة (بطاريات السيارات وسائط النقل) بأنواعها المختلفة من ناحية الجهد والتيار وعدد الألواح وأشكالها المختلفة.
3 القيام بعمليات تصنيع أو تحضير بعض المواد الأولية الداخلية في إنتاج البطاريات الجافة القياسية وغير القياسية، وتصنيع بعض المواد التكميلية لها.
4 القيام بعمليات تصنيع أو تحضير بعض المواد الأولية أو التكميلية الداخلة في إنتاج البطاريات السائلة بأحجامها وأشكالها المختلفة.
5 تسويق كافة منتجات الشركة من البطاريات الجافة والسائلة، والتعامل بالإنقاض وكافة المنتجات العرضية الناتجة عن عمليات الصنع في كلا المعملين.
مادة 4
تقوم الشركة تحقيقاً للأغراض من أجلها بالأعمال التالية:
1 امتلاك كافة أنواع المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لصناعة البطاريات الجافة والبطاريات السائلة وملحقاتها ومكملاتها.
2 استيراد كافة أنواع المكائن الإنتاجية والأدوات الاحتياطية وأدوات الإنتاج والمواد الأولية والخامات والمواد المساعدة والتكميلية اللازمة لعمليات الإنتاج بأنواعه المختلفة والمبينة في الفقرة ثالثاً.
3 تسويق إنتاجها مباشرة أو بالواسطة، وفتح المراكز التجارية اللازمة لذلك أو المساهمة بها، وتعيين الوكلاء التجاريين المباشرين أو بالواسطة داخل العراق وخارجه.
4 اقتراض أي مبالغ من البنوك والمؤسسات المالية والاجتماعية بالطرق التي حددها قانون المؤسسات العامة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، وقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، وقانون المؤسسات التجارية رقم (21) لسنة 1975.
5 استملاك العقارات، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (4) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، ووفقاً لقانون الاستملاك.
6 تملك الأراضي الأميرية بدون بدل وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965.
7 الحصول عن طريق الشراء أو الاستئجار أو بأي طريقة أخرى على حق استعمال براءة اختراع أو امتياز أو علامة تجارية أو اسم تجاري من شأنه أن يحسن نوعية إنتاج الشركة أو يساعد على تسويقه أو تطويره.
8 الدخول في مختلف أنواع العقود والصفقات التجارية أو الصناعية كأصيل أو وكيل، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
9 إقامة وإنشاء وتوسيع كافة أنواع الأبنية والإنشاءات والمرافق اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة 5
تكون الشركة إحدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، ويديرها مدير عام، تساعده هيئة استشارية.
مادة 6
للشركة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها حق التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بجميع التصرفات القانونية التي تتفق وأغراضها مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، وقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة، وتعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام بمثابة القانون الأساسي لهذه الشركة.
مادة 7
يكون رأسمال الشركة الإسمي (15 مليون دينار) (خمسة عشر مليون دينار) مملوكاً بكامله من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
مادة 8
مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الإسمي مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965.
مادة 9
لا تخضع هذه الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية، إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد.
المادة العاشرة مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، وقانون المؤسسات العامة رقم (161) لسنة 1965، والنظام الداخلي الصادر بموجب كل منهما، يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الهندسية