استيفاء رسوم منح اجازات المشروبات الروحية

      التعليقات على استيفاء رسوم منح اجازات المشروبات الروحية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسوم منح اجازات المشروبات الروحية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 849
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية الخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1987 ما ياتي : –

اولا : يستوفى الرسم التالي لقاء منح اجازات المشروبات الروحية المؤشرة ازاءه :
3000 دينار رسم اجازة مشرب كامل (فندق /مطعم /منتدى)
600 دنيار رسم اجازة بيرة للمطاعم
1000 دينار رسم اجازة بيرة للفنادق
1500 دينار رسم اجازة مشروبات وطنية بالقدح /بيرة / عرق /شراب
1200 دينار رسم اجازة للمشروبات الوطنية بالمفرد المختوم
600 دينار رسم اجازة المشروبات الوطنية بالمفرد المختوم
600 دينار رسم اجازة المشروبات الاجنبية بالمفرد المختوم
200 دينار رسم اجازة بيرة بالمجملة للوكلاء
600 دينار رسم اجازة العرق المحلي بالملة للوكلاء
400 دينار رسم اجازة البيرة للشركات الاجنبية
1000 دينار رسم اجازة مشرب كامل للشركات الاجنبية
600 دينار رسم اجازة مشروبات اجنبية بالجملة للمخازن
200 دينار رسم اجاز لصنع وبيع الشراب المستخرج من زبيب العنب
1000 دينار رسم اجازة لصنع وبيع المشروبات المستخلصة من خلاصة الشعير
600 دينار رسم اجازة مشرب لنادي او المعهداو لدور الضباط والمرافق السياحية التابعة لمديرية السياحة العامة
ويديرها متعهد
200 دينار رسم اجازة بيرة لعربات المسافرين في القطار
60 دينار رسم اجاز عرضية للطلبات الطارئة (من كل يوم)
ثانيا : يستوفى رسم لقاء منح اجاز المرافق السياحية التالية ذكرها وتجديدها سنويا وفق الجدول الاتي :
الفنادق مجمعات الشقق :
– /1400 الف واربعمائة دينار درجة ممتارزة
– /1000 الف دينار درجة اولى
– /800 ثمانمائة دينار درجة ثانية
– /500 خمسمائة دينار درجة ثالثة
– /200 مائتان دينار درجة رابعة
– /100 مائة دينار درجة خامسة
الكازينوات والمطاعم :
– /800 ثمانمائة دينار درجة ممتازة
– /600 ستمائة دينار درجة اولى
– /500 خمسمائة دينار درجة ثانية
– /300 ثلاثمائة دينار درجة ثالثة
– /200 مائتا دينار درجة رابعة
– /100 مائة دينار درجة خامسة
المقاهي :
– /200 مائتا دينار درجة ممتازة
– /150 مائة وخمسون دينارا درجة اولى
– /100 مائة دينار درجة ثانية
– /80 ثمانون دينار درجة ثالثة
– /50 خمسون دينارا درجة رابعة
دور السينما
– /350 ثلاثمائة وخمسون دينارا درجة ممتازة
– /250 مائتان وخمسون دينارا درجة اولى
– /150 مائة وخمسون دينارا درجة ثانية
– /100 مائة دينار درجة ثالثة
– /50 خمسون دينارا درجة رابعا
ثالثا : لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .
رابعا : يعمل بهذا القرار من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى مديرية السياحة العامة تنفيذه .

احمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة