نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاعلام رقم 21 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاعلام رقم 21 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاعلام رقم 21 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل0
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من نظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 ويكون فقرة (4) لها: –
4 – دار الازياء – وتعمل بنظام خاص0

مادة 2
اولا – تلغى الفقرة (ج – 1) من المادة الثامنة من النظام0
ثانيا0 تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام0

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
كب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاخرة سنة 1395 المصادف لليوم الرابع عشر منشهر حزيران سنة 19750.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية