الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل

      التعليقات على الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 836
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى المادة الثانية والثلاثون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل, ويح لمحلها ما يلي المادة الثانية والثلاثون :
على السطلة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل عن حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمس السابقة للسنة التقديرية الاخيرة, على ان يتم الرجوع على اساس اخبار تحريري مقدم ال دائرة الضريبة, ويحدد الرجوع حصرا بالمدتخولات التي قدم الاخبار بشانها , ولا يؤثر عل حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالحريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة