رقم 497 (خضوع قرارات اللجنة الاستشارية لمصادقة وزير الصحة)

      التعليقات على رقم 497 (خضوع قرارات اللجنة الاستشارية لمصادقة وزير الصحة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 497 (خضوع قرارات اللجنة الاستشارية لمصادقة وزير الصحة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 497
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – تخضع قرارات اللجنة الاستشارية المؤلفة بموجب قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 وتعديلاته لمصادقة وزير الصحة – ولا تتخذ هذه القرارات الا بعد مصادقة الوزير عليها0
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة