عنوان التشريع: اعتماد مواصفات عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (495 الجزء الثاني) الخاصة بـ (المكائن والالات الزراعية / الجرارات الزراعية المدولبة – جهاز التعليق الثلاثي الجزء الثاني : الصنف – 1 – الربط الضيق) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركز للتقييس والسيطرة النوعية