ملحق بيان رقم 1 يتعلق بالمواصفات القياسية العراقية رقم (5)

      التعليقات على ملحق بيان رقم 1 يتعلق بالمواصفات القياسية العراقية رقم (5) مغلقة

عنوان التشريع: ملحق بيان رقم 1 يتعلق بالمواصفات القياسية العراقية رقم (5)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم (1) المنشور بجريدة الوقائع العراقية بعدد 3022 وتاريخ 3 – 12 – 1984 الخاصة بالمواصفة العراقية رقم (5) السمنت البورثلاندي . تضاف الفقرة التالية في نهاية جدول المتطلبات الكيمياوية الوارد في صفحة رقم (5) من المواصفة وهي : –
عند طلب انتاج سمنت واطيء القلوية فان نسبة القلويات ( اكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم) الموجودة في هذا النوع من السمنت يجب الا تزيد على 6ر0 % وزنا ويتم التقيد بهذه النسبة في الحالات التي يستخدم فيها السمنت واطيء القلوية في عمل خرسانة حاوية على ركام (بنوعية الناعم والخشن) ذو تفاعلات مضرة بالخرسانة .

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية