تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط وتعفى من النفقات الدراسية

      التعليقات على تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط وتعفى من النفقات الدراسية مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط وتعفى من النفقات الدراسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر ملجس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1987 ما يلي : –

1 – للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط وتعفى من النفقات الدراسية .
2 – تستثنى من احكام هذا القرار الموظفات ذوات المهن الطبية والصحية .
3 – ينهى العمل بقرارمجلس قيادة الثورة المرقم (265) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في 26 – 4 – 1987 السادس والعشرين من نيسان عم الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة