التعديل الثاني للتعليمات رقم 2 لسنة 1986 الخاصة باللجان الطبية

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم 2 لسنة 1986 الخاصة باللجان الطبية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 2 لسنة 1986 الخاصة باللجان الطبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –

1- تلغى اللجان الطبية الدائمية الخاصة بالعمال .
2- تشكل ثلاث لجان طبية دائمية في بغداد وعلى الشكل الاتي :
أ – اللجنة الطجبية الدائمية الاولى في الرصافة ويكون مقرها في قسم اللجان الطبية في الرصافة .
ب – اللجنة الطبية الدائمية الثانية ويكون مقرها في مستشفى الكندي .
ج – اللجنة الطبية الدائمية الثالثة في الكرخ ويكون مقره في وحدة اللجان الطبية في الكرخ .
3 – تختص اللجان الطبية الدائمية الاولى والثانية بمعاملاتالموظفين في جانب الرصافة وتجتمع اللجنة الجبية الاولى يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع وتجتمع اللجنة الطبية الثانية يومي الاحد والاربعاء .
4 – تختص اللجنة الطبية الدائمية الثالثة في الكرخ بمعاملات الموظفين في جانب الكرخ وتجتمع يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع كما تختص بفحص عمال القطاع الخاص لتمشية معاملاتهم وتجتمع يوم الخميس من كل اسبوع .
5 – يتم التنسيق بين اللجان الطبية الثلاث لتغطية كافة معاملات الموظفين .
6 – تخصص اللجان الطبية الدائمية في المحافظات يوما للنظر في قضايا عمال القطاع الخاص اضافة الى صلاحياتها الواردة في التعليمات للنظر في معاملات الموظفين .
7 – تشكل لجنة طبية استئنافية في جانب الرصافة وتدعى اللجنة الطبية الاستئنافية الاولى في الرصافة ويكون مقرها في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال . تجتمع يوم الخميس من كل اسبوع للنطر في قضايا الموظفين ويخصص يوم الاثنين من كل اسبوع للنظر في قضايا عمال القطاع الخاص .
8 – تعدل تسمية اللجنة الطبية الاستئنافية في دائرة اليرموك الطبية وتستمر في صلاحياتها الواردة في التعليمات للنظر في قضايا الموظفين فقط ويخصص يوم الخميس من كل اسيوع لاجتماعاتها .
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة