تخويل وزراء الدفاع والداخلية والمالية عددا من الصلاحيات

      التعليقات على تخويل وزراء الدفاع والداخلية والمالية عددا من الصلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزراء الدفاع والداخلية والمالية عددا من الصلاحيات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 691
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر ملس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 9 – 1987 ما يلي :

اولا : يخول وزير الدفاع الصلاحيات التالية :
1- قبول التطوع في الجيش بفة نائب ضابط مؤهل استثناء من شرطي العمر ومدة الخدمة العسكرية .
2- استرداد انواط الشجاعة الممنوحة للعسكريين من غير الضباط في الاحوال التي تستوجب ذلك .
ثانيا : يخول وزير الداخلية الصلاحيات التالية :
1- احالة منتسبي قوى الامن الداخلي على التقاعد (فيما عدا الضباط) استثناء من شروط الاحالة على التقاعد .
2- منح الجنسية العراقية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية من ذوي الاصول الاجنبية .
ثالثا : يخول وزير المالية صلاحية الغاء الاجراءات الخاصة بمصادرة السيارات التي تحمل ارقاما اجنبية او رقم ادخال كمركي موقت استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 390 المؤرخ في 30 – 4 – 1986 في الاحوال التي تستوجب الالغاء .
رابعا : يخول مدير جهاز المخابرات صلاحية منح الاقامة الدائمية للاجانب في العراق .
خامسا : يخول الوزراء المختصون ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 498 المؤرخ في 12 – 7 – 1987 على التقاعد بسبب عدم الصلاحية للخدمة المؤيدة بتقرير اللجنة الطبية المختصة .
سادسا : ينقذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة