عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخول لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا الدار الواقعة في البتاوين المرقمة 21/1 ت2 قرب شرطة البتاوين – فى بغداد والمتخذة كدائرة بريد كمركز كمرك ومكوس .
2 – يلغى بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1961 القاضى بتعين البناية المرقمة 1/2/27 الواقعة فى شارع
طه كمركز كمرك ومكوس .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1/7/1962 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل