الغاء المنشأة العامة لنقل البضائع بعد مضي ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القرار والاستمرار بعملها خلال هذه المدة وتخويل وزير النقل والمواصلات تمديدها مدة مناسبة

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة لنقل البضائع بعد مضي ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القرار والاستمرار بعملها خلال هذه المدة وتخويل وزير النقل والمواصلات تمديدها مدة مناسبة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة لنقل البضائع بعد مضي ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القرار والاستمرار بعملها خلال هذه المدة وتخويل وزير النقل والمواصلات تمديدها مدة مناسبة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 447
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 6 – 1987 ما يلي : –

اولا : تلغى المنشاة العامة لنقل البضائع بعد مضي ستة اشهر على تاريخ العمل بهذا القرار وتستمر في القيام بعملها خلال هذه المدة, ولوزير النهقل والمواصلات تمديدها مدة مناسبة .
ثانيا : تؤسس شركة مختلطة مساهمة وفق قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 تتولى النقل الدولي والداخلي للبضائع بموجب قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 .
ثالثا : تملك موجودات المنشأة بقيمتها الدفترية الى الجهات المبينة فيما يلي :
أ – (145) شاحنة متخصصة لنقل السمنت الى وزارة الصناعة .
ب – (143) شاحنة متخصصة لنقل الحبوب الىوزارة التجارة .
ج – (39) شاحنة مع (11) عربة لنقل السيارات الى وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة السيارات .
د – (40) شاحنة لنقل الانابيب الى وزارة النفط .
هـ (528) شاحنة قلابية الى شركة النقل المختلطفة المشار اليها في هذا القرار .
و – (500) شاحنة نقل بضائع عامة الى الشركةالمذكورة .
رابعا :1 – تملك الهيئة العامة للكمارك /المخازن الكمركية في الحصوة (مشروع رقم 12221) ارضا وبناء ومعدات بقيمتها الدفترية .
2- تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركو التدريب المهني ارضا وبناء بقيمته الدفترية .
خامسا : تملك الرشكة فروع المنشأة المبينة فيما يلي مع موجوداتها ارضا ومنشئات ومعدات والات وادوات بقيمتها التقديرية .
أ – فرع بغداد
ب – فرع جسر ديالي
ج – كراج المشاهدة
د – معمل التصليح الثقيل .
هـ مكاتب النقل البري الحدودية والداخلية .
سادسا : توزع الادوات الاحتياطية والمكائن والمعدات والسيارات الحلقية ورافعات الانقاذ الى الجهات المستفيدة المنصوص عليها في هذا القرار بقيمتها الدفترية ويتم بيع الفائض منها وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .
سابعا : تشكل بقرار من وزير النقل والمواصلات هيئة تصفية مركزية ترتبط بوزارة النقل والمواصلات لتصفية حقوق المنشأة والتزاماتها, ولهذه الهيئة تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراضها على ان تنجز اعمالها وفقا للضوابط والسقف الزمني المحدد بموجب الفقرة (اولا) من هذا القرار .
ثامنا : يصدر وزير النقل والمواصلات قرارا بالغاء المنشأة قبل انتهاء مدتها اذا وجد ان الشركة اصبحت في وضع يمكن معه ممارسة مهماتها .
تاسعا : يصدر وزير النقل والمواصلات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار .
عاشرا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة