قانون التصديق على تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المصدقة بالقانون رقم 129 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التصديق على تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المصدقة بالقانون رقم 129 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التصديق على تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المصدقة بالقانون رقم 129 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-17 00:00:00

مادة 1
يصدق تعديل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية، الذي اقره المجلس المذكور، في دورته العاشرة المنعقدة بين الرابع والرابع عشر من شهر كانون الاول / 1972 تحت رقم (د – 10 / 27)، المرفقة صيغته بهذا القانون0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة