عنوان التشريع: قانون التصديق على تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المصدقة بالقانون رقم 129 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-17 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية، الذي اقره المجلس المذكور، في دورته العاشرة المنعقدة بين الرابع والرابع عشر من شهر كانون الاول / 1972 تحت رقم (د – 10 / 27)، المرفقة صيغته بهذا القانون0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة