عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (3) لسنة 1975 (بالغاء نقطة تفتيش (كرمة علي)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما
يلي: –
1 – الغاء نقطة تفتيش (كرمة علي) التي عينت بموجب بيان الكمارك رقم (15) لسنة 19330
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
مدير عام الكمارك والمكوس