صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984

      التعليقات على صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة السادسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 والمؤرخ في 6 / 2 / 1984 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تضاف الفقرة الثانية الى المادة الرابعة عشرة من التعليمات رقم 88 لسنة 1984 وتكون الفقرة ( 2 ) منها.
2 – يجوز شمول مشاريع الجمعيات الفلاحية التعاونية غير الملغاة بحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة بيعها او تأجيرها لاسباب مشروعة مؤيدة من قبل الدائرة المختصة والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي