عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة السادسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 والمؤرخ في 6 / 2 / 1984 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف الفقرة الثانية الى المادة الرابعة عشرة من التعليمات رقم 88 لسنة 1984 وتكون الفقرة ( 2 ) منها.
2 – يجوز شمول مشاريع الجمعيات الفلاحية التعاونية غير الملغاة بحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة بيعها او تأجيرها لاسباب مشروعة مؤيدة من قبل الدائرة المختصة والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي