عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كيفية استعمال شعار الجمهورية العراقية رقم 36 لسنة 1965
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-09-08 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة ( ج ) من المادة الاولى من نظام كيفية استعمال شعار الجمهورية العراقية رقم ( 36 ) لسنة 1965 لتقرأ على الوجه الاتي : –
ج – المطبوعات : –
1 – القوانين.
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة وكتبه.
3 – المراسيم الجمهورية.
4 – رسائل السيد رئيس الجمهورية.
5 – كتب ديوان الرئاسة.
6 – قرارات المجلس الوطني وكتبه.
7 – قرارات المجلس التشريعي والتنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي والكتب الصادرة عنهما.
8 – كتب ابرام المعاهدات والاتفاقيات.
9 – الكتب الصادرة من السفارات والمفوضيات والقنصليات العراقية.
10 – كتب المخاطبة الدولية والسجلات الثابتة في جميع الدوائر الرسمية كسجلات اعلامات الحكم والحجج في المحاكم.
11 – شهادات التخرج الدراسية الرسمية على اختلاف انواعها ودرجاتها.
12 – جوازات السفر والمرور.
13 – دفاتر الخدمة العسكرية.
14 – شهادات الجنسية والتجنس والاحوال المدنية.
15 – الجريدة الرسمية.
16 – سندات التملك والتصرف بالنسبة للعقارات.
17 – عقود الزواج.
18 – قرارات المحاكم.
19 – مطبوعات الدولة الاخرى التي يرى الوزير – الذي يخصه الامر – استعمال الشعار فيها بعد استحصال موافقة الرئاسة.
مادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1405 هجرية ، المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية