تعليمات عدد (23) لسنة 1979 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة

      التعليقات على تعليمات عدد (23) لسنة 1979 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (23) لسنة 1979 الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 11 من قانون الملاك رقم (25) لسنة / 1960 (المعدل).
اصدرنا التعليمات التالية : –

اولاً – تصادق وزارة المالية في بداية السنة المالية على ملاكات الموظفين في كافة الوزارات والدوائر حسب الحاجة الى الخدمات والاعمال المتطلبة لانجاز الاعمال فيها ويعين الموظفون في الدرجات المصدقة للقيام بأعمال تلك الوظائف حصراً. وعلى هذا الاساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تختلف عن اعمال وظيفته كقيام المدرس بأعمال الاشراف التربوي او قيام المعلم بأعمال كتابية او حسابية. واذا دعت الحاجة الملحة والضرورة القصوى الى مثل هذا الاجراء فينبغي الرجوع الى وزارة المالية لتعديل الملاك وفقاً للمادة الثالثة من قانون الملاك، وذلك عدا الحالات الطارئة فيجوز التنسيب بموافقة الوزير المختص بين دوائر كل وزارة وبموافقة الوزيرين المختصين بين وزارة واخرى كما يأتي : –
أ – تنسيب المدرسين والمعلمين : –
1 – يقتصر تنسيب المدرسين والمعلمين من ذوي المواهب الخاصة على الحالات التي لا يمكن معالجتها بالنقل، للعمل بين دوائر الوزارة الواحدة التابعين اليها او بين دوائر وزارتي الداخلية (الادارة المحلية) والتربية.
2- يجوز تنسيب حملة الشهادات العالية (ماجستير فما فوق) لأشغال المراكز القيادية بوزارة التربية.
3 – ان تكون مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للمدرسين والمعلمين سنتين فقط يكون التنسيب لسنة واحدة ابتداء بموافقة الوزير المختص او الوزيرين المختصين وكذلك التمديد ضمن المدة المقررة على ان تستخدم هذه الصلاحية في اضيق نطاق وعند الحاجة وان تعمل الوزارة او الدائرة المختصة على انهاء التنسيب عند زوال الاسباب او سد الشاغر بالتعيين.
4 – يكون التنسيب للفترة المذكورة اعلاه بأعمال لها علاقة باختصاص المنسب.
5 – تتحمل الدائرة المنسب اليها (المستفيدة) رواتب ومخصصات المنسب طيلة مدة – تنسيبه.
6 – تلتزم الدوائر ذات العلاقة بانهاء تنسيب المعلمين والمدرسين المنسبين ممن مضي على تنسيبهم سنتين فأكثر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
7 – لا يجوز تغيير عمل أي مدرس او معلم بالصيغ المخالفة لهذه التعليمات كالتكليف والايعاز والانتداب بمهمة خاصة وما شابه ذلك ويتحمل الموظف المسؤول الرواتب المدفوعة للشخص المكلف بهذه الصيغة خلال مدة التكليف بالاضافة الى العقوبات الادارية.
ب – تنسيب الموظفين : –
1 – يجوز تنسيب الموظفين بين الدوائر الرسمية.
2 – يجوز تنسيب الموظفين من الدوائر الرسمية الى الدوائر شبه الرسمية او بالعكس.
3 – يجوز تنسيب الموظف بين الدوائر شبه الرسمية اذا كانت ملاكاتها متشابهة وتخضع لقانون او نظام او قواعد خدمة واحدة او اذا كانت ضمن وزارة واحدة.
4 – لا تتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات فقط يكون التنسيب لسنة واحدة ابتداء بموافقة الوزير المختص او الوزيرين المختصين وكذلك بالنسبة للتمديد ضمن المدة المقررة على ان تستخدم هذه الصلاحية في اضيق نطاق وعند الحاجة وان تعمل الوزارة او الدائرة المختصة على انهاء التنسيب عند زوال الاسباب و سد الشاغر بالتعيين.
5 – تتحمل الدائرة المستفيدة في الحالات (1 و2 و3) اعلاه رواتب الموظفين المنسب اليها طيلة مدة التنسيب.
ثانياً – تلتزم الدوائر ذات العلاقة بانهاء تنسيب الموظفين ممن مضى على تنسيبهم ثلاث سنوات فأكثر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
ثالثاً – لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة في الملاكات المصدقة عن طريق انتداب موظف من دائرة اخرى او عن طريق الاستعانة او التنسيب الا في الحالات الطارئة وفق الاسس المذكورة في صدر الفقرة (اولاً) المتقدمة، وكذلك الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة كقانون الخدمة القضائية.
رابعاً – لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة او شهادات دراسية خاصة بمن لا علاقة لاختصاصه او لدراسته بالوظيفة المذكورة كتعيين خريج كلية الادارة والاقتصاد بوظيفة (معاون كيمياوي) او تعيين خريج كلية الهندسة بوظيفة (معاون فيزياوي).
خامساً – لا يجوز تنسيب الموظف لوظيفة ذات مستوى اقل من عنوان وظيفته كتنسيب مدير القسم لوظيفة ملاحظ او محاسب لوظيفة كاتب.
سادساً – تلغى تعليمات الملاك عدد (3) لسنة / 1960 و (5) لسنة / 962 و (6) لسنة / 962 و (7) لسنة / 964 و (8) لسنة / 968 و (9) لسنة / 968 و (10) لسنة / 968 و (12) لسنة / 1969 و (13) لسنة / 969 و (14) لسنة / 969 وعدد (15) لسنة / 969 و (16) لسنة / 971 و (17) لسنة / 1972 و (18) لسنة / 973 و (20) لسنة / 1977.
سابعاً – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية