عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى ناحية دبس التابعة لقضاء مركز كركوك – لواء كركوك – بالحدود التالية .
شرقاء – طريق باى حسن مفرق طريق كركوك/باى حسن نمرة (8) .
غربا – نهر الزاب .
جنوبا – نهر الزاب حتى خرابة التبن وباستقامته حتى يلتقى بطريق باى حسن .
شمالا – ملتقى طريق نمرة (8) تل خزرج وباستقامته حتى يلتقى نهر الزاب وراء مركز سراى الحكومة
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962