عنوان التشريع: بيان وزير التجارة وفق قانون الغرف التجارية رقم 40 لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الغرف التجارية رقم 40 لسنة 1962 وبناء على ما قررته غرفة تجارة البصرة .
تضاف جملة ” او استخراج النماذج او الوزن او غير ذلك” الى المادة “3” من جدول الرسوم الملحق بنظام غرفة تجارة البصرة بعد عبارة ” او فرق السعر ” .
ناظم الزهاوى وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 679 في 6 – 6 – 1962