بيان رقم (9) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية)

      التعليقات على بيان رقم (9) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1962
قررنا اعتبار المواقع المدرجة في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936

مدير الاثار العام

ت اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 القطعة رقم 3 \18 بني سعد الخالص ديالي
مقاطعة 15 الوزيرية
2 تل حنت ضمن كنعان بعقوبة ديالي
القطعة 19 مقاطعة
8 جنوب مركز كنعان
3 القطعة رقم 2 بلدروز مندلي ديالي
مقاطعة 9 بزاير
التحويله