عنوان التشريع: بيان رقم 79 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى ملاك مؤسسة البحث العلمي)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة مامور تسجيل بمبلغ ( – / 150) دينارا الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان مؤسسة البحث العلمي
بيان رقم (80) لسنة 1973
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر زيادة مبلغ ضمان وظيفتي امين الصندوق من ( – / 1000) دينار الى ( – / 6000) دينار واضافتهما الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2230 في 11 – 3 – 1973