عنوان التشريع: بيان رقم 76 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة ( فيزيادي) بمبلغ ( – / 400) دينار الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف العامة وتحت عنوان المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية والغذائية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2225 في 28 – 2 – 1973