بيان رقم 76 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية)

      التعليقات على بيان رقم 76 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 76 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة ( فيزيادي) بمبلغ ( – / 400) دينار الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف العامة وتحت عنوان المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية والغذائية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2225 في 28 – 2 – 1973