دخول بروتوكول استخدام الايدي العاملة البنغلادشية حيز التنفيذ

      التعليقات على دخول بروتوكول استخدام الايدي العاملة البنغلادشية حيز التنفيذ مغلقة

عنوان التشريع: دخول بروتوكول استخدام الايدي العاملة البنغلادشية حيز التنفيذ
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من بروتوكول استخدام الأيدي العاملة البنغلاديشية الموقع بتاريخ 20/11/1984 فإن هذا البروتوكول قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 22/4/1985 .

رئيس الدائرة القانونية
وزارة الخارجية